للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيلَ: لا يُفرَّقُ بَينَهما بسَببِ عَدمِ الوَطءِ، وهوَ قَولُ أكثَرِ الفُقهاءِ؛ لأنهُ لو ضُربَتْ لهُ المدَّةُ لذلكَ وفُرِّقَ بَينَهما لم يَكنْ للإيلاءِ أثَرٌ، ولا خِلافَ في اعتبارِه.

وعن أحمَدَ ما يَدلُّ على أنَّ الوَطءَ غيرُ واجِبٍ، فيكونُ هذا كلُّهُ غيرَ واجِبِ؛ لأنهُ حقٌّ له، فلم يُجبَرْ عليه كسائِرِ حُقوقِه (١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : وَطؤُها واجِبٌ عليهِ عِنْدَ أكثَرِ العُلماءِ، وقد قيلَ: إنهُ لا يَجبُ؛ اكتِفاءً بالباعِثَ الطَّبيعيِّ، والصَّوابُ أنهُ واجبٌ كما دَلَّ عليهِ الكِتابُ والسُّنةُ والأصولُ، وقد قالَ النَّبيُّ لعَبدِ اللهِ بنِ عمرٍو لمَّا رَآهُ يُكثِرُ الصَّومَ والصَّلاةَ : «إنَّ لزَوجِكَ عليكَ حقًّا» (٢).

ثمَّ قيلَ: يَجبُ عليهِ وَطؤُها كلَّ أربعةِ أشهرٍ مرَّةً، وقيلَ: يَجبُ وَطؤُها بالمَعروفِ على قَدرِ قُوَّتِه وحاجتِها كما تَجبُ النَّفقةُ بالمَعروفِ كذلكَ، وهذا أشبَهُ (٣).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : ويَجبُ على الزَّوجِ وَطءُ امرأتِه


(١) «المغني» (٧/ ٢٣١)، و «المبدع» (٧/ ١٩٨، ١٩٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٥٤، ٣٥٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢١٧، ٢١٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣١١، ٣١٣)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٦٥، ٢٦٦)، و «منار السبيل» (٣/ ٦٠).
(٢) رواه البخاري (٤٩٠٣)، ومسلم (١١٥٩).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٣٨٣، ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>