فسَألَ عنها عُمرُ فقيلَ لهُ: هذهِ فُلانةُ زَوجُها غائِبٌ في سَبيلِ اللهِ، فأرسَلَ إليها امرأةً تَكونُ معَها، وبعَثَ إلى زَوجِها فأقْفَلَه، ثمَّ دَخلَ على حَفصةَ فقالَ: يا بُنيَّةُ كمْ تَصبِرُ المَرأةُ عن زَوجِها؟ فقالتْ: سُبحانَ اللهِ! مِثلُكَ يَسألُ مِثلي عن هذا؟ فقالَ: لولا أنِّي أُريدُ النَّظرَ للمُسلمينَ ما سَألتُكِ، قالَتْ: خَمسةَ أشهرٍ أو ستَّةَ أشهرٍ، فوَقَّتَ للنَّاسِ في مَغازيهِم ستَّةَ أشهرِ يَسيرونَ شهرًا ويُقيمونَ أربَعةً ويَسيرونَ شَهرًا راجِعينَ.
وسُئلَ أحمَدُ: كم للرَّجلِ أنْ يَغيبَ عن أهلِه؟ قالَ: يُروى ستَّةُ أشهرٍ، وقدْ يَغيبُ الرَّجلُ أكثَرَ مِنْ ذلكَ لأمرٍ لا بُدَّ له.
ولو سافَرَ عنها لعُذرٍ وحاجَةٍ سقَطَ حقُّها في الوطءِ والقَسْمِ وإنْ طالَ سَفرُه، بدَليلِ أنهُ لا يُفسخُ نكاحُ المَفقودِ إذا ترَكَ لامرأتِه نَفقتَها أو وُجدَ لهُ مالٌ يُنفَقُ عليها منه أو مَنْ يُقرِضُها عليه …