فلو حَلَّ الأجَلُ قبلَ تسليمِ نفسِها للزوج .. فلا حبْسَ في الأصحِّ؛ لأنها رَضيَتْ أولًا بكونِه في ذمَّتِه، ووجَبَ عليها التَّسليمُ قبلَ القبضِ، فلم تَرتفعْ بحُلولِ الحقِّ.
والثاني: أنَّ لها الحبسَ؛ لاستِحقاقِها المُطالَبةَ بعدَ الحُلولِ كما في الابتداءِ.
ولو كانَ المهرُ بعضُه مُؤجَّلًا وبعضُه حالًّا .. ففي «الحاوِي» وغيرِه: لها الامتناعُ لقبضِ الحالِّ، قالَ الدَّميريُّ: والظاهرُ أنه ليسَ لها الحَبسُ؛ لأنها رَضِيَتْ بتأجيلِ بعضِه، وقالَ ابنُ الصَّلاحِ: إذا قبَضَتِ البعضَ ليس لها أنْ تَمتنعَ، ويكونُ كما لو كانَ بعضُه مُؤجَّلًا (١).
وقالَ الحَنابلةُ: إذا سمَّى الصَّداقَ في العقدِ وأطلقَ فلم يُقيّدْ بحُلولٍ ولا تأجيلٍ صحَّ، ويكونُ الصداقُ حالًّا؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الأجلِ.
وإنْ فرضَ الصَّداق مُؤجَّلًا أو فرضَ بَعضه مُؤجلًا إلى وقتٍ مَعلومٍ أو إلى أوقاتٍ كلُّ جزءٍ منه إلى وَقتٍ معلومٍ صحَّ ذلكَ؛ لأنه عقدُ مُعاوضةٍ، فجازَ ذلكَ فيهِ كالثمنِ، وهو إلى أجَلِه، سواءٌ فارَقَها أو أبقاها كسائرِ الحُقوقِ المؤجَّلةِ.
وإنْ أجَّلَ الصَّداقَ أو أجَّلَ بعضَه ولم يَذكرْ مَحلَّ الأجَلِ صحَّ نصًّا،
(١) «النجم الوهاج» (٧/ ٣٠٥، ٣٠٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٦٥)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٣٩٠)، و «الديباج» (٣/ ٣١٣).