للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجوزُ للرجلِ أنْ يتزوَّجَ المرأةَ على صَداقٍ معلومٍ بينَهما يَدفعُه لها عندَ الدُّخولِ عليها إنْ كانَ الدخولُ مَعلومًا عندَهما على المَشهورِ، كالنِّيلِ عندَ فلاحِي مِصرَ، والرَّبيعِ عندَ أربابِ الألبانِ، والجُذاذِ عندَ أربابِ الثمارِ، فإنْ لم يُعلمْ وقتُه فإنَّ النكاحَ يُفسخُ قبلَ الدخولِ ويثبتُ بعدَه بصداقِ المثلِ.

وكذا يَجوزُ تأجيلُ الصداقِ إلى المَيسرةِ إنْ كانَ الزوجُ مليًّا بأنْ كانَ له سِلعٌ يَرصدُ بها الأسواقَ أو له مَعلومٌ في وَقفٍ أو وظيفةٍ، لا إنْ كانَ مُعدَمًا، ويُفسخُ قبلَ الدخولِ؛ لمَزيدِ الجهالةِ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: يَجوزُ أنْ يكونَ المهرُ حالًّا ومُؤجلًا، فإنْ كانَ حالًّا فيَجوزُ للزوجةِ أنْ تَحبسَ نفسَها ولو بلا عُذرٍ حتى تقبضَ المَهرَ المعيَّنَ والحالَّ كلَّه أو بعضَه في العقدِ أو الفرضَ الصَّحيحَ؛ دفعًا لضَررِ فواتِ البُضعِ، فيجبُ عليهِ تأديتُه، فإذا طلَبَ منها تسليمَ نفسِها وقد أخَرَّ تسليمَ الصَّداقِ لعُذرٍ أو لغيرِ عذرٍ .. لم تَلزمْها الإجابةُ إلا أنْ يُسلِّمَها الصداقَ بتمامِه في الصُّورتَينِ المذكورتَينِ، وهُمَا إذا كان مُعيَّنًا أو دَينًا حالًّا كيلَا يفوتَ عليها.

وأما إذا كانَ المهرُ مُؤجلًا فلا يَجوزُ لها أنْ تحبسَ نفسَها؛ لأنها رَضِيَتْ بالتأخيرِ، فليسَ لها حبسُ نفسِها.


(١) «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٤٧٥، ٤٧٦)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٨٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٥٧، ٢٦٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٣٥، ١٤٦، ١٤٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١١، ٢١، ٢٢)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٣٩٥، ٣٩٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>