وأما المالِكيةُ فقالُوا: يُكرَهُ الأجلُ في الصَّداقِ ولو بعضُه ولو إلى سَنةٍ؛ لئلَّا يَتذرَّعَ الناسُ إلى النكاحِ بغيرِ صداقٍ ويُظهِرونَ أنَّ هناكَ صَداقًا ثم تُسقطُه المرأةُ، ولمُخالَفتِه لفِعلِ السَّلفِ (١).
وقالوا: يَصحُّ تعجيلُ المهرِ وهوَ الأفضلُ ويَجوزُ تأجيلُه إلى أجَلٍ معلومٍ بشَرطِ أنْ لا يَزيدَ عن خمسِينَ سنةً، فإنْ زادَ الأجلُ عن خمسِينَ سنَةً فسَدَ العقدُ، فيُفسخُ قبلَ الدخولِ ويَثبتُ بعدَ الدخولِ بالأكثرِ مِنْ مهرِ المثلِ أو المسمَّى.
وإنْ كانَ الأجلُ غيرَ معلومٍ أو عُجِّلَ بعضُه وأُجِّلَ بعضُه لأجلٍ غيرِ مَعلومٍ ولم يتقيَّدِ الأجلُ بوَقتٍ مثلَ أنْ يتزوَّجَ على صداقٍ نصفُه حالًّا أو نصفُه إلى سنَةٍ مُعينةٍ والباقي إلى الموتِ أو الفراقِ أو جعَلَ الأجَلَ مَوكولًا إلى مَشيئتِه فالنكاحُ باطلٌ، ويُفسخُ قبلَ البناءِ بالاتفاقِ، حتى وإنْ رَضيَتْ بإسقاطِ المجهولِ وهوَ بعضُ الصداقِ أو رَضيَ بتعجيلِه على المذهبِ، ويَثبتُ بعدَ البناءِ بالأكثرِ مِنَ المسمَّى وصداقِ المثلِ.
وهذا إذا لم يَجْرِ العرفُ بشيءٍ، فإنْ جرَى العرفُ عندَ الإطلاقِ بزَمنٍ مُعينٍ يُدفعُ فيه لم يَفسدْ.
وإذا تزوَّجَها ولم يَذكرِ الأجَلَ أصلًا بأنْ تزوَّجَها بمائةٍ وأطلَقَ فإنَّ النكاحَ يَصحُّ ويُحمَلُ على الحُلولِ.