للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أعطاها بعدَ العقدِ مالًا فقالَتْ: «الذي أعطَينتَي هَديةٌ» وقالَ: «بل الذي أعطَيتُكِ إياهُ الصداقُ الذي في ذمَّتي» صُدِّقَ الزوجُ بيَمينهِ وإنْ كانَ المُعطَى مِنْ غيرِ جنسه.

وما يعطيه الزوجُ لزَوجتِه صُلحةً -اسمٌ للشَّيء المُعطَى لأجْلِ المُصالَحةِ إذا غضَبَتْ- أو صَباحيةً -هي اسمٌ للشيءِ المُعطَى صُبحَ الزواجِ، ويُسمَّى صَبيحةً- كما اعتِيدَ إعطاءُ الصُّلحةِ والصَّباحيةِ ببَعضِ البلادِ لا تَملِكُه المرأةُ إلا بلفظٍ أو قصدِ إهداءٍ.

وقيلَ: أنها تملِكُه كما في «فتاوى ابنِ الخياطِ»: إذا أَهدَى الزوجُ للزوجةِ بعدَ العقدِ بسَببِه فإنها تَملكُه ولا يَحتاجُ إلى إيجابٍ وقبولٍ، ومِن ذلكَ ما يَدفعُه الرجلُ إلى المرأةِ صبحَ الزواجِ ممَّا يُسمَّى «صُبحيةً» في عُرفِنا وما يَدفعُه إليها إذا غضَبَتْ أو تزوَّجَ عليها فإنَّ ذلكَ تَملكُه المرأةُ بمُجرَّدِ الدفعِ إليها (١).

ولو خطَبَ امرأةً ثم أرسَلَ أو دفعَ إليها بلا لفظٍ يدلُّ على التبرعِ مالًا قبلَ العقدِ -أي ولم يَقصدِ التبرعَ، ويُعرفُ القصدُ بإقرارِه- ثم وقَعَ الإعراضُ عن العقدِ منها أو منه رجَعَ عليها أو على وليِّها أو وكيلِها ما وَصلَها منه، كما صرَّحَ به جَمْعٌ مُحقِّقونَ.


(١) «النجم الوهاج» (٥/ ٥٣٩)، و «البيان» (٩/ ٤٦٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٩٩)، و «إعانة الطالبين» (٤/ ١٣٥، ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>