للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمَجهولِ مِنَ المهرِ صَحَّ الإبراءُ قبلَ الدخولِ وبعدَه؛ لانعقادِ سَببِ وجوبِه وهو عقدُ النكاحِ، كالعفوِ عن القصاصِ بعدَ الجَرحِ وقبلَ الزهوقِ.

فإنْ طلَّق الزوجُ المُفوضةَ أو مَنْ سُمِّيَ لها مهرٌ فاسدٌ بعدَ البراءةِ وقبلَ الدخولِ رجَعَ المُطلِّقُ بنصفِ مهرِ المثلِ؛ لأنه الذي وجَبَ بالعقدِ، فهو كما لو أبرَأَتْه مِنَ المُسمَّى ثم طلَّقَها وعفَا، وقيلَ: لها المتعةُ.

فإنْ كانَتِ البراءةُ مِنْ المُفوضةِ ومَن سُمِّيَ لها مهرٌ فاسدٌ مِنْ نصفِه ثم طلَّقَها قبلَ الدخولِ رجَعَ عليها بنصفِ مَهرِ المثلِ الباقي بعدَ النصفِ الساقطِ بالبراءة، وهو مَبنيٌّ على ما سبَقَ، ولا مُتعةَ لها في أحدِ الوجهَين، والوجهُ الثاني: لا تسقطُ.

وإنِ ارتدَّتْ مَنْ وهَبَتْ زوْجَها الصداقَ قبلَ الدخولِ رجَعَ عليها بكلِّه، أو ارتدَّتْ مَنْ أبرأَتْه منه قبلَ الدخولِ رجَعَ الزوجُ عليها بجَميعِ الصداقِ؛ لعَودِه إليه بذلكَ وكما يَرجعُ عليها بنصفِه لو تنصَّفَ.

ولا يَبرأُ الزوجُ مِنَ الصداقِ مُعيَّنًا كانَ أم مَوصوفًا في الذمَّةِ إلا بتَسليمِه إليها أو إلى وَكيلِها إذا كانَتْ بالغةً رشيدةً ولو بِكرًا كثَمنِ مَبيعِها، ولا يَبرأُ الزوجُ بالتسليمِ إلى أبيها ولا إلى غيرِه مِنْ الأولياءِ أو غيرِهم، فإنْ فعلَ بأنْ سلَّمَ الزوجُ الصَّداقَ لأبيها أو غيرِه وأنكَرَتِ الزوجةُ وُصولَ المهرِ إليها حلَّفَها الزوجُ إنْ أحَبَّ ذلكَ ورجَعَتْ عليه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ وصولِه إليها، ورجَعَ الزوجُ على أبيها أو غيرِه بما دَفَعَه لها؛ لعَدمِ بَراءتِه بدفعِه إليه.

وإنْ كانتِ الزوجةُ غيرَ رَشيدةٍ سلَّمه إلى وليِّها في مالها مِنْ أبيها أو وَصيِّها

<<  <  ج: ص:  >  >>