للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَسميةَ ما ليسَ بمالٍ شرطٌ فاسدٌ، والنكاحُ لا تُبطلُه الشروطُ الفاسدةُ، بخلافِ البيعِ.

وكذلكَ إذا تزوَّجَ امرأةً على طلاقِ امرأةٍ أُخرى أو على العفوِ عنِ القصاصِ؛ لأنَّ الطلاقَ والعفوَ عن القصاصِ ليسَا بمالٍ.

وكذلكَ إذا تزوَّجَها على أنْ لا يُخرِجَها مِنْ بلدِها أو على أنْ لا يتزوَّجَ عليها فإنَّ المَذكورَ ليسَ بمالٍ.

وكذا لو تزوَّجَ المُسلمُ المُسلمةَ على ميتةٍ أو دمٍ أو خَمرٍ أو خِنزيرٍ لم تَصحَّ التسميةُ؛ لأنَّ الميتةَ والدمَ ليسَا بمالٍ في حقِّ أحدٍ، والخمرَ والخِنزيرَ ليسَا بمالٍ مُتقوّمٍ في حقِّ المُسلمِ، فلا تَصحُّ تسميةُ شيءٍ مِنْ ذلكَ مهرًا.

ولو تزوَّجَ حرٌّ امرأةً على أنْ يخدِمَها سَنةً فالتسميةُ فاسدةٌ ولها مَهرُ مثلِها في قولِ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ، وعندَ مُحمدٍ التَّسميةُ صَحيحةٌ ولها قيمةُ خدمةِ سَنةٍ.

فوَجهُ قولِ مُحمدٍ أنَّ مَنافعَ الحرِّ مالٌ؛ لأنها مالٌ في سائرِ العقودِ، حتى يجوزُ أخذُ العوضِ عنها فكذا في النكاحِ، وإذا كانَتْ مالًا صَحَّتِ التسميةُ إلا أنه تعذَّرَ التسليمُ؛ لِمَا في التسليمِ مِنْ استخدامِ الحُرةِ زوجَها وأنه حَرامٌ؛ لِمَا نذكرُ، فيَجبُ الرجوعُ إلى قيمةِ الخدمةِ، كمَا لو تزوَّجَها على عبدٍ فاستُحقَّ العبدُ أنه يَجبُ عليه قيمةُ العبدِ؛ لأنَّ تسميةَ العبدِ قد صحَّتْ؛ لكونِه مالًا، لكنْ تعذَّرَ تسليمُه بالاستحقاقِ فوجَبَتْ عليه قيمتُه لا مهرُ المثلِ؛ لِمَا قُلنا، كذا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>