للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَهرًا فلا تَصحُّ تَسميتُه مَهرًا، وقَوله تعالَى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، أمَرَ بتَنصيفِ المَفروضِ في الطلاقِ قبلَ الدُّخولِ، فيَقتضي كونَ المَفروضِ مُحتمِلًا للتَّنصيفِ وهوَ المالُ.

وعلى هذا الأصلِ مَسائلُ:

إذا تزوَّجَ على تعليمِ القُرآنِ أو على تعليمِ الحَلالِ والحرامِ مِنَ الأحكامِ أو على الحجِّ والعُمرةِ ونحوِها مِنَ الطاعاتِ لا تَصحُّ التسميةُ؛ لأنَّ المسمَّى ليسَ بمالٍ، فلا يَصيرُ شيءٌ مِنْ ذلكَ مهرًا، ثمَّ الأصلُ في التسميةِ أنها إذا صَحَّتْ وتقرَّرَتْ يَجبُ المسمَّى، ثم يُنظَرُ إنْ كانَ المسمَّى عَشرةً فصاعدًا فليسَ لها إلا ذلكَ، وإنْ كانَ دونَ العشرةِ تُكمَّلُ العشرةُ.

وإذا فسَدَتِ التسميةُ أو تزلزَلَتْ يجبُ مهرُ المثلِ؛ لأنَّ العوضَ الأصليَّ في هذا البابِ هوَ مهرُ المثلِ؛ لأنه قيمةُ البُضعِ، وإنما يُعدَلُ عنه إلى المسمَّى إذا صحَّتِ التسميةُ، وكانتِ التسميةُ تَقديرًا لتلكَ القيمةِ، فإذا لم تَصحَّ التسميةُ أو تزلزَلَتْ لم يَصحَّ التقديرُ، فإذا لم يَصحَّ التقديرُ وجَبَ المَصيرُ إلى الفرضِ الأصليِّ، ولهذا كانَ المبيعُ بيعًا فاسِدًا مَضمونًا بالقيمةِ في ذواتِ القِيَمِ لا بالثمنِ، كذا هذا، والنكاحُ جائزٌ؛ لأنَّ جوازَه لا يَقفُ على التسميةِ أصلًا، فإنه جائزٌ عندَ عدمِ التسميةِ رأسًا، فعَدمُ التسميةِ إذا لم يَمنعْ جوازَ النكاحِ ففسادُها أَولى أنْ لا يَمنعَ، ولأنَّ التسميةَ إذا فسَدَتِ التحَقَتْ بالعدمِ فصارَ كأنه تزوجَها ولم يُسَمِّ شيئًا، وهناكَ النكاحُ صحيحٌ، كذا هذا، ولأنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>