القولُ الثاني: أنه يَجوزُ أنْ يُجعَلَ المهرُ تعليمَ القرآنِ أو شيءٍ منه مَعلومٍ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ والمالِكيةِ في قولٍ والحَنابلةِ في روايةٍ؛ لحَديثِ سَهلِ بنِ سَعدٍ ﵁ قالَ:«أتَت النبيَّ ﷺ امرَأَةٌ فقالَت إنها قد وهَبَتْ نفسَها للهِ ولرَسولِه ﷺ، فقالَ: ما لي في النِّساءِ مِنْ حاجَةٍ، فقالَ رَجلٌ: زَوِّجنِيها، قالَ: أعْطِها ثَوبًا، قالَ: لا أجِدُ، قالَ: أعْطِها ولوْ خاتَمًا مِنْ حَديدٍ، فاعْتَلَّ له، فقالَ: ما معَكَ من الْقرْآنِ؟ قالَ: كذا وكذا، قالَ: فقدْ زوَّجْتُكَها بما معكَ مِنْ القُرآنِ»(١)، وتقديرُه: على تَعليمِ ما معكَ مِنَ القرآنِ؛ لأنَّ القرآنَ لا يجوزُ أنْ يكونَ صَداقًا.
وقدْ جاءَ ذِكرُ التعليمِ في حَديث عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ عن أبي هُريرةَ نَحو هذه القِصةِ لم يَذكرِ الإزارَ والخَاتمَ، فقالَ له النبيُّ ﷺ: «ما تَحفظُ