للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ القُرآنِ؟ قالَ: سُورةَ البقَرةِ أو التي تَليهَا، قالَ: «فقُمْ فَعلِّمْها عِشرينَ آيةً وهي امرَأتُكَ» (١).

ولأنها مَنفعةٌ معيَّنةٌ مباحةٌ، فجازَ جَعلُها صَداقًا كتعليمِ قَصيدةٍ مِنَ الشِّعرِ المباحِ، ولأنَّ كلَّ مَنفعةٍ جازَ أنْ تُستحقَّ بعقدِ الإجارةِ جازَ أنْ تُستحقَّ بعقدِ النكاحِ، كمَنفعةِ العَبيدِ والأرضِ.

فإنْ قيلَ: معنَى قولِه : «قد زَوَّجتُكَها بما معكَ مِنَ القُرآنِ»، أي: لأجْلِ فَضيلتِكَ بما معكَ مِنَ القرآنِ، فالجَوابُ عَنْ هذا مِنْ وجهَين:

أحَدُهما: أنَّ النبيَّ قالَ: «التَمِسْ ولو خاتَمًا مِنْ حَديدٍ» لِيكونَ صَداقًا، فلمَّا لمْ يَجِدْ جعَلَ القُرآنَ بدلًا منه، فاقتَضى أنْ يكونَ صَداقًا.

والثاني: أنَّ هذا التأويلَ يَدفعُه حَديثُ أبي هريرةَ ؛ لأنه قالَ: «قُمْ فعَلِّمْها عِشرِينَ آيةً وهي امرَأتُكَ» (٢).

وليسَ هذا خاصًّا لرَسولِ اللهِ ؛ لأنه لم يَكنْ هوَ المتزوِّجَ بها فيَصيرَ مَخصوصًا بذلك، وإنما كانَ مُزوِّجًا لها فلم يَكنْ مَخصوصًا.


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٢١١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٤٨٠).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٢١١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٥٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>