للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - والعَمَّاتُ جَميعُهنَّ: لقَولِه تعالَى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وهيَ اسمٌ لكُلِّ أنثَى هيَ أختٌ لأبيكَ أو لكُلِّ ذكَرٍ له عليكَ وِلادةٌ، فيَحرمُ عليهِ مَنْ يقعُ عليها اسمُ العمَّةِ حَقيقةً، وهيَ أختُ أبيه، سواءٌ كانَتْ أختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ أو لأبيهِ أولأمِّه، ويَحرمُ عليهِ نكاحُ مَنْ يَقعُ عليها اسمُ العمَّةِ مجازًا، وهيَ كلُّ أختٍ لجَدٍّ مِنْ أجدادِه مِنْ قِبَلِ أبيه أو مِنْ قِبَلِ أمِّه، فالعمَّاتُ أخواتُ الأب مِنَ الجِهاتِ الثلاثِ وأخواتُ الأجدادِ مِنْ قِبَلِ الأبِ ومِن قِبَلِ الأمِّ، قريبًا كانَ الجَدُّ أو بَعيدًا، وارِثًا أو غيرَ وارثٍ، فتَحرمُ عليهِ عمَّتُه وعمَّةُ أبيهِ وعمَّةُ أمهِ وعمَّةُ جدِّهِ وعمَّةُ جَدَّتهِ بالإجماعِ (١).

٥ - والخالاتُ جَميعُهنَّ: لقَولِه تَعالى: ﴿وَخَالَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، سواءٌ كُنَّ لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ أو لأمٍّ؛ لإطلاقِ اسمِ الخالةِ، فيَحرمُ عليهِ نكاحُ مَنْ يقعُ عليها اسمُ الخالةِ حَقيقةً، وهيَ أختُ أمِّه لأبيها وأمِّها أو لأبيها أو لأمِّها، ويَحرمُ عليه مَنْ يَقعُ عليها اسمُ الخالةِ مَجازًا، وهيَ أختُ كلِّ جَدَّةٍ لهُ مِنْ قِبَلِ أمِّه أو أبيه، فيَحرمُ عليهِ خالتُه لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ أو لأمٍّ وخالةُ أمِّه لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ أو لأمٍّ بالإجماعِ، وكذا خالةُ جَدَّتهِ بالإجماعِ، فالخالاتُ أخَواتُ الأمِّ مِنْ الجِهاتِ الثَّلاثِ وأخواتُ الجَدَّاتِ وإنْ عَلَوْنَ؛ لأنَّ كلَّ جدةٍ أمٌّ، فكذلكَ كلُّ أختٍ لجَدَّةٍ خالةٌ مُحرَّمةٌ؛ لعُمومِ قولِه تعالَى: ﴿وَخَالَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٥٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٤)، و «البيان» (٩/ ٢٣٩)، و «المغني» (٧/ ٨٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٥٦)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٧١).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٥٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٤)، و «البيان» (٩/ ٢٣٩)، و «المغني» (٧/ ٨٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٥٦)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>