للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - وبَناتُ الأخِ وإنْ سَفَلْنَ بالإجماعِ: لقَولِه تعالَى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ﴾ [النساء: ٢٣]، فيَحرمُ عليهِ بِنتُ أخيهِ حَقيقةً، وهيَ بنتُ أخيه لصُلبِه، ويَحرمُ عليه بِنتُ أخيه مجازًا، وهيَ كلُّ مَنْ تَنتسِبُ إلى أخيه بالبُنوَّةِ مِنْ قِبَلِ أبنائِه وبَناتِه وإنْ سفَلَتْ (١).

٧ - وبَناتُ الأُختِ وإنْ سَفَلْنَ بالإجماعِ: لقَولِه تعالَى: ﴿وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ٢٣]، فيَحرمُ عليه بِنتُ أختِه حقيقةً، وهيَ بنتُ أختِه لصُلبِه، ويَحرمُ عليهِ بنتُ أختهِ مَجازًا، وهيَ كلُّ مَنْ تَنتسِبُ إلى أختِه بالبنوَّةِ مِنْ بناتِ أبنائِها وبناتِها وإنْ سفَلَتْ.

فكُلهُنُّ مُحرَّماتٌ بنصِّ كتابِ اللهِ تعالَى وبالإجماعِ -غيرَ بنتِ الزِّنا- نِكاحًا ووَطئًا ودَواعيهِ على التأبيدِ؛ لقَولِ اللهِ تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ٢٣]، نَصَّ على التحريمِ مُطلَقًا، فيَقتضي حُرمةَ جَميعِ الأفعالِ في المَحلِّ المُضافِ إليهِ التحريمُ، إلا فِعلًا فيهِ تَعظيمٌ وتكريمٌ فإنهُ خارجٌ عنِ الإرادةِ؛ إمَّا لأنَّه مأمورٌ بهِ بالنُّصوصِ المُوجِبةِ لصِلةِ الرَّحِمِ وبرِّ الوالدَينِ والإحسانِ بهما، أو لوُجوبِ ذلك عَقلًا، أو بالإجماعِ، وما عَداهنَّ مِنَ القَراباتِ مُحلَّلاتٌ بقولِهِ تعالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٥٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٤)، و «البيان» (٩/ ٢٣٩)، و «المغني» (٧/ ٨٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٥٦)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٧١).
(٢) «الاختيار» (٣/ ١٠٥)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٥٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٤)، و «البيان» (٩/ ٢٣٩)، و «المغني» (٧/ ٨٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٥٦)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>