للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ وبعضُ المالِكيةِ كابنِ الماجشُونِ والقاضي عبدِ الوَهابِ والقُرطبيِّ إلى أنه يُكرهُ له أنْ يَتزوَّجَ ابنتَه مِنْ الزِّنا ولا تَحرمُ عليهِ.

قالَ الشافِعيةُ: إذا زَنَى بامرأةٍ فولَدَتْ بِنتًا مِنْ ماءِ زِناهُ فإنها تَحِلُّ لهُ ولا تَحرمُ عليهِ، فيَجوزُ له نكاحُها؛ لأنها أجنَبيةٌ عنه، إذ لا حُرمةَ لماءِ الزِّنا؛ بدَليلِ أنهُ لا يثبتُ بينَهُما التَّوارثُ بالإجماعِ ولا النَّسبُ ولا حُكمٌ مِنْ أحكامِ الولادةِ، فلمْ يَحرمْ عليه نكاحُها كالأجنَبيةِ، وسَواءٌ أكانَتْ المَزنِيُّ بها مُطاوِعةً أم لا، سواءٌ تَحقَّقَ أنها مِنْ مائِه أمْ لا، إلا أنَّه يُكرهُ له نكاحُها؛ للخُروجِ مِنْ الخِلافِ، أو لاحتِمالِ كونِها منه، قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : أكرهُ له أنْ يتزوَّجَها، فإنْ تَزوَّجَها لم أفسَخْ.

وقيلَ: تَحرمُ عليهِ مُطلَقًا.

وقيلَ: تَحرمُ عليهِ إنْ تحقَّقَ أنها مِنْ مائِه بأنْ أخبَرَهُ بذلكَ نَبيٌّ كأنْ يَكونَ في زَمنِ عِيسى أو بأنْ يَحبِسَها عندَهُ مِنَ الزنا إلى الوَلادةِ.

ولو أرضَعَتِ المَرأةُ بلَبنِ الزاني صَغيرةً فكَبِنتِه.

ويَحرمُ على المَرأةِ وعلى سائرِ مَحارمِها ولَدُها مِنْ زنًا بالإجماعِ، كما أجمَعُوا على أنه يَرثُها، والفرقُ أنَّ الابنَ كالعُضوِ منها وانفَصلَ منها إنسانًا، ولا كذلكَ النُّطفةُ التي خُلِقَتْ منها البِنتُ بالنِّسبةِ للأبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>