للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَليدةِ أَبي وُلِدَ على فِراشِ أبي، فقالَ النبيُّ: «هوَ لكَ يا عبدُ بنُ زَمعةَ، الولدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرُ، احتَجِبي منهُ يا سَودةُ» لِمَا رَأى مِنْ شَبَهِهِ البيِّنِ بعُتبةَ، فجعَلَهُ أخاها في المِيراثِ دونَ الحُرمةِ.

وقد تَنازعَ العُلماءُ في ولَدِ الزنى هل يُعتَقُ بالمِلكِ؟ على قولَينِ في مَذهبِ أبي حَنيفةَ وأحمدَ، وهذهِ المسألةُ لها بَسْطٌ لا تسَعَهُ هذه الورَقةُ، ومثلُ هذه المسألةِ الضَّعيفةِ ليسَ لأحَدٍ أنْ يَحكيَها عن إمامٍ مِنْ أئمَّةِ المُسلمِينَ، لا على وَجهِ القدح فيه ولا على وَجهِ المُتابَعةِ له فيها؛ فإنَّ في ذلكَ ضَربًا مِنَ الطعنِ في الأئمَّةِ واتِّباعِ الأقوالِ الضعيفةِ، وبمِثلِ ذلكَ صارَ وزيرُ التَّتَرِ يُلقِي الفِتنةَ بينَ مَذاهبِ أهلِ السنَّةِ حتى يَدعُوهم إلى الخرُوجِ عن السُّنةِ والجَماعةِ ويُوقِعَهم في مذاهبِ الرَّافضةِ وأهل الإلحادِ، واللهُ أعلَمُ (١).

وسُئلَ عن رَجلٍ زَنَى بامرأةٍ في حالِ شُبوبيَّتهِ وقد رَأى معَها في هذه الأيامِ بنتًا وهو يَطلبُ التَّزويجَ بها ولم يَعلمْ هل هي منهُ أو مِنْ غيرِهِ وهو مُتوقِّفٌ في تَزويجِها؟

فأجابَ: الحمدُ للهِ، لا يَحِلُّ له التزويج بها عند أكثَرِ العُلماءِ، فإنَّ بنتَ التي زَنَى بها مِنْ غيرِه لا يَحِلُّ التزوُّجُ بها عندَ أبي حَنيفةَ ومالكٍ وأحمَدَ في إحدَى الروايتَين، وأمَّا بنتُه مِنْ الزِّنى فأغلَظُ مِنْ ذلكَ، وإذا اشتبَهَتْ عليهِ بغيرِها حَرُمَتَا عليهِ (٢).


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٣٤، ١٣٧).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>