للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآثارِ، منهم مالكٌ وأصحابُه مِنْ أهلِ المَدينةِ، وسُفيانُ وأبو حَنيفةَ مِنْ أهلِ الكُوفةِ، والشافعيُّ ومَن سلَكَ سَبيلَه مِنْ أهلِ الحَديثِ والفِقهِ والنظَرِ، والليثُ بنُ سَعدٍ في أهلِ مصرَ والمَغربِ، والأوزاعيُّ في أهلِ الشامِ، وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ وأبو عُبيدٍ وداودُ والطبَريُّ على تَحريمِ نِكاحِ المتعةِ؛ لصِحةِ نهيِ رَسولِ اللهِ عندَهم عنها.

واختلفوا في مَعنًى مِنها وهوَ الرَّجلُ يَتزوجُ المرأةَ عَشرةَ أيامٍ أو شهرًا أو أيامًا مَعلوماتٍ وأجَلًا مَعلومًا.

فقالَ مالكٌ والثَّوريُّ وأبو حَنيفةَ والشافعيُّ والأوزاعيُّ: هذا نِكاحُ المُتعةِ وهوَ باطلٌ يُفسخُ قبلَ الدخولِ وبعدَهُ.

وقالَ زُفرُ: إنْ تزوَّجَها عَشرةَ أيامٍ أو نحوَها أو شَهرًا فالنكاحُ ثابتٌ والشَّرطُ باطلٌ (١).

وقالَ الإمامُ التِّرمذيُّ بعدَ أنْ ذكَرَ حديثَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ في تحريمِ المتعةِ: الجامعُ والعَملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العلمِ مِنْ أصحابِ النبيِّ وغيرِهم، وإنَّما رُويَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ شيءٌ مِنْ الرُّخصةِ في المُتعةِ، ثمَّ رجَعَ عن قولِهِ حيثُ أُخبِرَ عنِ النبيِّ ، وأمرُ أكثرِ أهلِ العِلمِ على تحريمِ المُتعةِ، وهوَ قولُ الثوريِّ وابنِ المبارَكِ والشافعيِّ وأحمَدَ وإسحاقَ (٢).


(١) «الاستذكار» (٥/ ٥٠٨)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ٣١٥)، و «تفسير القرطبي» (١٢/ ١٠٦).
(٢) «سنن الترمذي» (٣/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>