(قالَ الشافِعيُّ): وجِماعُ نِكاحِ المُتعةِ المَنهيِّ عنهُ: كلُّ نِكاحٍ كانَ إلى أجَلَ مِنَ الآجالِ قَرُبَ أو بَعُدَ، وذلكَ أنْ يَقولَ الرَّجلُ للمَرأةِ:«نكَحْتُكِ يَومًا، أو عَشرًا، أو شَهرًا، أو نكَحْتُكِ حتى أَخرجَ مِنْ هذا البلَدِ، أو نكَحْتُكِ حتَّى أُصيبَكِ فتَحلِّينَ لزَوجٍ فارَقَكِ ثَلاثًا» أو مَا أشبَهَ هذا ممَّا لا يَكونُ فيهِ النكاحُ مُطلَقًا لازِمًا على الأبَدِ أو يُحْدِثُ لها فُرقةً، ونِكاحُ المُحلِّلِ الذي يُروَى أنَّ رَسولَه ﷺ لعَنَه عِندَنا -واللهُ تَعالى أعلَمُ- ضَربٌ مِنْ نِكاحِ المُتعةِ؛ لأنه غيرُ مُطلَقٍ إذا شرَطَ أنْ ينكِحَها حتَّى تكونَ الإصَابةُ فقدْ يَستأخِرُ ذلكَ أو يَتقدَّمُ، وأصلُ ذلك أنه عقَدَ عليها النِّكاحَ إلى أنْ يُصيبَها، فإذا أصَابها فلا نِكاحَ لهُ عليها، مِثلُ:«أَنكِحُكِ عَشرًا»، ففِي عَقدِ «أَنكِحُكِ عَشرًا أنْ لا نكاحَ بيني وبينكِ بعدَ عشرٍ» كما في عَقدِ «أَنكِحُكِ لأحلِّلَكِ أنِّي إذا أَصبتُكِ فلا نكاحَ بَيني وبينَكِ بعْدَ أنْ أصبتُكِ»، كما يُقالُ: «أَتَكارَى منكَ
=الذي أخبَرَ عنها بفِعلِها لم يَبلُغْه التَّحريمُ، ولم يكنْ قدِ اشتَهرَ حتَّى كانَ زمنُ عمرَ ﵁، فلمَّا وقعَ فيها النِّزاعُ ظهَرَ تَحريمُها واشتَهرَ، وبهذا تأْتَلِفُ الأحاديثُ الواردَةُ فيهَا، وباللهِ التَّوفيقُ. «زادُ المَعادِ» (٣/ ٤٥٩، ٤٦٤).