للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا المنزِلَ عَشرًا، أو أستأجِرُ هذا العبدَ شَهرًا»، وفي عَقْدِ شَهرٍ أنه إذا مَضى فلا كِراءَ ولا إجارةَ لي عليكَ، وكما يُقالُ: «أَتكارَى هذا المنزِلَ مُقامِي في البلدِ»، وفي هذا العقدِ أنه إذا خرَجَ مِنْ هذا البَلدِ فلا كِراءَ لهُ، وهذا يَفسدُ في الكراءِ، فإذا عقَدَ النكاحَ على واحدٍ ممَّا وَصفْتُ فهوَ داخلٌ في نِكاحِ المُتعةِ، وكذلكَ كلُّ نِكاحٍ إلى وَقتٍ مَعلومٍ أو مَجهولٍ فالنكاحُ مَفسوخٌ لا مِيراثَ بيْنَ الزَّوجَينِ، وليسَ بيْنَ الزَّوجَينِ شَيءٌ مِنْ أحكامِ الأزواجِ طلاقٍ ولا ظِهارٍ ولا إيلاءٍ، ولا لعانٍ إلَّا بولَدٍ، وإنْ كانَ لم يُصبْها فلا مهرَ لها، وإنْ كانَ أصابَها فلها مَهرُ مِثلِها لا ما سَمَّى لها، وعليها العدَّةُ ولا نَفقةَ لها في العدَّةِ وإنْ كانَتْ حامِلًا، وإنْ نَكَحَها بعْدَ هذا نِكاحًا صَحيحًا فهيَ عندَه على ثَلاثٍ (١).

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: في النكاحِ إلى أَجَلٍ:

(قلتُ): أرأيتَ إذا تزوَّجَ امرأةً بأمرِ الوليِّ بصَداقٍ قد سمَّاهُ، تزوَّجَها شهرًا أو سنَةً أو سنتَينِ، أيَصلُحُ هذا النكاحُ؟ (قالَ): قالَ مالِكٌ: هذا النكاحُ باطِلٌ، إذا تزوَّجَها إلى أجَلٍ مِنَ الآجالِ فهذا النِّكاحُ باطلٌ، (قالَ): وقالَ مالكٌ: وإنْ تزوَّجَها بصَداقٍ قد سمَّاهُ وشَرَطُوا على الزوجِ إِنْ أتَى بصَداقِها إلى أجَلِ كَذا وكَذا مِنَ الآجالِ وإلَّا فلا نِكاحَ بينَهُما، (قالَ مالكٌ): هذا


(١) «الأم» (٥/ ٧٩، ٨٠)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٣٠، ٣٣٢)، و «المهذب» (٢/ ٤٦)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٣٨، ٥٣٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٣، ٥٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٩)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٤٨)، و «الديباج» (٣/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>