فإذا وقَعَ ونزَلَ وتزوَّجَها فَفي العَقدِ ثَلاثةُ أقوالٍ:
أحَدُها: لُزومُ فَسخِه؛ لفَسادِه، وهو ظاهِرُ اللَّخميِّ وابنِ بَشيرٍ وابنِ فرحُونَ وابنِ سَلْمونَ.
الثَّاني: أنه صَحيحٌ، وشهَّرَه الفاكهانِيُّ.
الثالثُ لأصبَغَ: إنْ كانَ لا يُؤمَنُ منه رَدَّه الإمامُ وإنْ رَضيَتْ بهِ …
والَّذي قَرَّرهُ شَيخُنا أنَّ المُعتمَدَ القَولُ بالصِّحةِ كما شَهَّرهُ الفاكهانِيُّ (١).
وقالَ الحطَّابُ ﵀: قالَ ابنُ بَشيرٍ: والمَطلوبُ مِنْ الزَّوجِ أنْ يَكون كُفؤًا في دِينهِ بلا خِلافٍ، وإنْ كانَ فاسِقًا فلا خِلافَ مَنصوصٌ أنَّ تَزويجَ الأبِ مِنْ الفاسِقِ لا يَصحُّ، وكذا غَيرُه مِنْ الأولياءِ، فإنْ وقَعَ وجَبَ للزَّوجةِ ولِمَن قامَ لها فَسخُه.
وكانَ بَعضُ أشياخِنا يَهربُ مِنْ الفَتوى في هذا، ويَرى أنه يُؤدِّي إلى فَسخِ كَثيرٍ مِنْ الأنكحةِ.
ابنُ عَبدِ السَّلامِ: وقَولُ ابنِ بَشيرٍ وإنْ وقَعَ يَحتملُ أنْ يَكونَ داخِلًا في غيرِ المُختلَفِ فيهِ، وهو ظاهِرٌ، ويَحتملُ أنْ يَكونَ ابتِداءَ كَلامٍ وتَأسيسَ مَسألةٍ معَ عَدمِ التعرُّضِ لنَفيِ الخِلافِ. انتَهى مِنْ «التَّوضِيح».
وهذا ليسَ بظاهرٍ لقَولِه أولًا: لا خِلافَ أنه لا يَصحُّ، وإنْ كانَ كذلكَ فهوَ فاسِدٌ.
(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٣/ ٥٨، ٥٩)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٧)، و «منح الجليل» (٣/ ٣٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute