وقالَ ابنُ سَلْمونَ: قالَ ابنُ بَشيرٍ: لا خِلافَ مَنصوصٌ أنَّ للزوجةِ ولمَن قامَ لها فَسخُ نكاحِ الفاسِقِ.
وسُئلَ ابنُ زَرْبٍ عَنْ وليَّةٍ لقومٍ نكَحَها رَجلٌ مِنْ أهلِ الشَّرِّ والفَسادِ وأنكَرَ ذلكَ أولياؤُها عليها وذَهبوا إلى فَسخِ النِّكاحِ وكانَ قَدْ بَنَى بها، فقالَ: لا سَبيلَ إلى حَلِّ النكاحِ إنْ كانَ قدْ دخَلَ بها، قيلَ له: فلو لم يَدخلْ بها؟ فوقَفَ وقالَ: الذي لا يُشَكُّ فيه أنه إذا دخَلَ لَم يُفسخْ، والكَفاءةُ حقٌّ للزوجةِ وللأولياءِ، فإذا تَركوها جازَ.
ووقَعَ لأصبَغَ في «النَّوادِر» أنه إذا زوَّجَ الأبُ ابنَتَه البِكرَ مِنْ رَجلٍ سِكِّيرٍ فاسِقٍ لا يُؤمَنُ عليها لم يجُزْ، ولْيَردَّه الإمامُ وإنْ رَضيَتْ هي به.
وذكَرَ ابنُ أبي زَمَنِينَ عن بَعضِ المُوثَّقينَ أنه قالَ: لا بُدَّ أنْ تَثبتَ الكَفاءةُ في الثيِّبِ كالبِكرِ، حَكاهُ عنهُ ابنُ فَتْحونَ، وحكى أنَّ القاضي أبا الوليدِ كانَ يَأخذُ بهذا القَولِ ويُكلِّفُ إثباتَ الكَفاءةِ عندَه ويقولُ: إنْ كانَتْ تَملكُ نفْسَها فإنها إذا دَعَتْ إلى غيرِ كُفءٍ لا يَلزمُني أنْ أُعينَها على ذلكَ. اه.
وفي أحكامِ ابن سَهلٍ ذكَرَ فَتوَى ابنِ زَرْبٍ وأنها في صَفَرَ سنَةَ سَبْعٍ وسَبعينَ وثلاثِمائةٍ، وذكَرَ كَلامَ أصبغَ في «النَّوادِر»، وزادَ في آخِرِه في الوَصيِّ ونحوِه في آخِرِ نَوازلِه. اه.
وفي «تَفسِير القُرطبيِّ» في أولِ سُورَةِ النُّورِ قالَ ابنُ خُوَيزِ مَنْدادٍ: مَنْ كانَ مَعروفًا بالزنا أو بغيرِه مِنَ الفُسوقِ مُعلِنًا بهِ فتَزوجَ إلى أهلِ بَيتِ ستْرٍ وغَرَّهُم مِنْ نفْسِه فلهُم الخِيارُ في البقاءِ معَه وفراقِه، وذلكَ كَعَيبٍ مِنَ العُيوبِ،