للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المالِكيةُ: وكذلكَ الحُكمُ فيمَن عقَدَ على امرأةٍ بنِكاحٍ فلا يَحلُّ له وَطءُ أختِها أو عمَّتِها بنكاحٍ ما دامَتِ الأُولى في عِصمتِه، اللهمَّ إلَّا أنْ يُبِينَها إمَّا بأنْ يُخالِعَها، أو يُطلِّقَها ثلاثًا، أو واحدةً وهي غيرُ مَدخولٍ بها، أو بخُروجِها مِنْ العدَّةِ حيثُ كانَ الطلاقُ رَجعيًّا، والقَولُ قولُها في عَدمِ انقضاءِ عدَّتِها؛ لأنها مُؤتمَنةٌ على فَرْجِها، فإذا ادَّعَتِ احتباسَ الدَّمِ صُدِّقتْ بيَمينِها لأجْلِ النَّفقةِ إلى انقضاءِ السَّنةِ، فإذا ادَّعَتْ بعدَها تَحريكًا نظَرَها النِّساءُ، فإنْ صدَّقْنَها لم تَحلَّ أختُها مثلًا، وإلَّا لم يَلزمِ الزوجَ التربُّصُ إلى أقصَى الحَملِ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: تَحلُّ الأختُ ونحوُها كالعمَّةِ والزائِدةُ الخامِسةُ أو غيرُها في عدَّةِ بائنٍ؛ لأنها أجنَبيةٌ منه، لا رَجعيَّةً؛ لأنها في حُكمِ الزَّوجةِ، فلا تَحلُّ له حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها، وفي مَعناها المُتخلِّفةُ عن الإسلامِ والمُرتدةُ بعدَ الدخولِ بهِما ما بَقيَتِ العدَّةُ.

ولو ادَّعَى أنها أخبَرتْه بانقِضاءِ عدَّتِها وأنكَرَتْ وأمكَنَ انقضاؤُها فله نِكاحُ أختِها وأربعٍ سِواها؛ لزَعمِه انقضاءَها، ولا يُقبَلُ في إسقاطِ نَفقتِها (٢).

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ إلى أنه لا يَجوزُ له أنْ يَنكحَ حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ التي طلَّقَها ولا أنْ يتزوَّجَ أختَها.


(١) «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢١٢).
(٢) «مغني المحتاج» (٤/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>