للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : والإجماعُ المُنعقِدُ على تَحريمِ تزوُّجِ المُسلماتِ على الكفَّارِ (١).

وقالَ: ولا يَحلُّ لمُسلمةٍ نكاحُ كافرٍ بحالٍ، كِتابيًّا كانَ أو غيرَ كِتابيٍّ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقولِه: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] (٢).

وقالَ شَمسُ الدِّينِ ابنُ قُدامةَ المَقدسيُّ : ولا يَحلُّ لمُسلمةٍ نكاحُ كافرٍ بحالٍ؛ لقولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، ولقولِه سُبحانَه: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾، ولا نَعلمُ خِلافًا في ذلكَ (٣).

وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : اتَّفقَ المُسلمونَ على أنَّ الكافِرَ لا يَرثُ المُسلمَ، ولا يَتزوَّجُ الكافِرُ المُسلمةَ (٤).

وقالَ الإمامُ ابنُ القيِّمِ : الأصولُ دلَّتْ على تَحريمِ نكاحِ الكافرِ ابتِداءٍ والكافرةِ غيرَ الكتابيَّينِ، وهذا حَقٌّ لا خِلافَ فيه بينَ الأمَّةِ (٥).

وقالَ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العينِيُّ : قَولُ البُخاريِّ: (بَاب الأكَفْاء في الدِّينِ).


(١) «المغني» (٧/ ١١٨).
(٢) «الكافي» (٣/ ٤٧).
(٣) «الشرح الكبير» (٧/ ٥٠٧).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٦).
(٥) «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>