قالَ أنسُ بنُ مالكٍ: «اشتَرَى رسولُ اللهِ ﷺ جارِيةً بسَبعةِ قُروشٍ، فقالَ الناسُ: ما نَدري أتزوَّجَها رسولُ اللهِ ﷺ أمْ جعَلَها أمَّ وَلدٍ؟ فلمَّا أنْ أرادَ أنْ يَركبَ حجَبَها، فعَلِمُوا أنه تزوَّجَها» مُتفَقٌ عليهِ، قالَ: فاستَدلُّوا على تَزويجِها بالحِجابِ.
وقالَ يزيدُ بنُ هارُونَ: أمَرَ اللهُ تعالَى بالإشهادِ في البَيعِ دونَ النكاحِ (١).
قالَ المالِكيةُ: يَجوزُ النكاحُ بغيرِ شُهودٍ، لكنْ لا يَجوزُ نكاحُ السِرِّ، وهو التَّواصِي بكِتمانِه.
قالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: نِكاحُ السِّرِّ عندَ مالكٍ وأصحابِه أنْ يُستكتَمَ الشُّهودُ، أو يكونَ عليه مِنْ الشُّهودِ رَجلٌ وامرأتانِ، ونحوُ ذلكَ ممَّا يُقصدُ به إلى التستُّرِ وتَركِ الإعلانِ.
وروَى ابنُ القاسِمِ عن مالكٍ قالَ: لو تزوَّجَ ببيِّنةٍ وأمَرَهم أنْ يَكتمُوا ذلكَ لم يَجُزِ النكاحُ، وإنْ تزوَّجَ بغيرِ بيِّنةٍ على غيرِ استِسْرارٍ جازَ، واستَشهدَا فيما يَستقبِلانِ.
وروَى ابنُ وَهبٍ عن مالِكٍ في الرَّجلِ يَتزوَّجُ المرأةَ بشَهادةِ رَجلَينِ ويَستكتِمُها قالَ: يُفرَّقُ بينَهُما بتَطليقةٍ، ولا يَجوزُ النكاحُ، ولها صَداقُها إنْ كانَ أصابَها، ولا يُعاقَبُ الشَّاهدانِ إنْ كانَا جَهلَا ذلكَ، وإنْ كانَا أتَيَا ذلكَ بمَعرفةِ أنْ ذلكَ لا يَصلحُ عُوقِبَا.
(١) «المغني» (٧/ ٧)، و «الكافي» (٣/ ٢١)، ويُنظَر: «المبدع» (٧/ ٤٦، ٤٧)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute