ولا يَبطلُ النكاحُ بالتَّواصِي بكِتمانِه؛ لأنه لا يكونُ معَ الشهادةِ عليه مَكتومًا.
فإنْ كتَمَه الزَّوجانِ والوَليُّ والشُّهودُ قَصدًا صَحَّ العقدُ وكُرِهَ كِتمانُهم له؛ لأنَّ السُّنةَ إعلانُ النكاحِ (١).
وذهَبَ المالِكيةُ وأحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنه يَصحُّ بغيرِ شُهودٍ، لكنْ بشَرطِ عَدمِ الكِتمانِ.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وعن أحمَدَ أنه يَصحُّ بغيرِ شُهودٍ، وفعَلَه ابنُ عُمرَ والحسَنُ بنُ عليٍّ وابنُ الزُّبيرِ وسالِمٌ وحَمزةُ ابنَا ابنِ عُمرَ، وبه قالَ عبدُ اللهِ بنُ إدرِيسَ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهديٍّ ويَزيدُ بنُ هارونَ والعَنبريُّ وأبو ثَورٍ وابنُ المُنذِرِ، وهو قولُ الزُّهريِّ ومالكٍ إذا أعلَنوهُ.
قالَ ابنُ المُنذرِ: لا يَثبتُ في الشاهدَينِ في النكاحِ خبَرٌ.
وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: قد رُويَ عن النبيِّ ﷺ: «لا نِكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهدَينِ عَدلَينِ» مِنْ حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ وأبي هُريرةَ وابنِ عُمرَ، إلَّا أنْ في نَقلِه ذلكَ ضعيفًا، فلمْ أذكُرْه.
قالَ ابنُ المنذِرِ: وقد «أعتَقَ النبيُّ ﷺ صَفيةَ ابنةَ حُييٍّ فتزوَّجَها بغيرِ شُهودٍ».
(١) «المغني» (٧/ ٧)، و «الكافي» (٣/ ٢١)، و «المبدع» (٧/ ٤٦، ٤٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٧٠، ٧١)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦٥، ٥٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute