للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشاهِدَي عَدلٍ، وما كانَ مِنْ نكاحٍ على غَيرِ ذلكَ فهوَ باطلٌ، فإنْ تَشاجَرُوا فالسُّلطانُ وَليُّ مَنْ لا وليَّ له» (١)، قالَ: ولا يَصحُّ في ذِكرِ الشاهِدَينِ غيرُه.

والمعنَى في اعتِبارِهما الاحتِياطُ للأبْضاعِ وصِيانةُ الأنكِحةِ عن الجُحودِ.

ولا فرْقَ بينَ حُضورِهِما قَصدًا أو اتِّفاقًا أو حضَرَا وسَمعَا العقدَ صَحَّ وإنْ لم يَسمعَا الصَّداقَ، ويُسَنُّ إحضارُ جَمعٍ زيادةً على الشاهدَينِ مِنْ أهلِ الخيرِ والدِّينِ (٢).

وقالَ الحَنابلةُ في المَشهورِ: لا يَنعقدُ النكاحُ إلَّا بشاهدَينِ مُسلمَينِ عَدلَينِ ذكَرَينِ بالغَينِ عاقِلَينِ سامِعَينِ ناطقَينِ ولو كانَا عبْدَينِ أو ضَريرَينِ إذا تيقَّنَا الصوتَ تيقُّنًا لا شَكَّ فيه ولو كانَا عَدُوَّيِ الزَّوجينِ أو عَدوَّي أحَدِهما أو الوليِّ؛ للأدلَّةِ السابقةِ.

ولا يَنعقدُ بمُتهَمٍ لرَحِمٍ كابنَيِ الزَّوجينِ أو ابنَي أحَدِهما ونحوِه كأبوَيهِما وابنِ أحَدِهما أبِي الآخَرِ؛ للتُّهمةِ.

ولا يَنعقدُ النكاحُ بأصَمَّينِ أو أخرَسَينِ أو أحَدُهما كذلكَ.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: ابن حبان في «صحيحه» (٤٠٧٥)، والدارقطني (٣٥٣٣)، والبيهقي في «الكبرى» (١٣٤٩٦، ١٣٤٩٧).
(٢) «الأم» (٥/ ١٦٨)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٨)، و «المهذب» (٢/ ٤٠)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٥، ٥٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٢، ٢٤٣)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥٥٥، ٥٥٦)، و «الديباج» (٣/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>