للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائِشةَ أنها قالَتْ: «يا رسولَ اللهِ إنَّ البِكرَ تَستحِي؟ قالَ: رِضاها صَمتُها» (١).

وفي رواية: «الثيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها مِنْ وَليِّها، والبِكرُ يَستأذِنُها أبوها في نَفسِها، وإذنُها صُماتُها» (٢).

ولأنَّ الحَياءَ في البِكرِ مانعٌ مِنْ النطقِ بصَريحِ الإذنِ بالنكاحِ؛ لِما فيهِ مِنْ إظهارِ رَغبتِها في الرِّجالِ؛ لأنَّ النكاحَ سَببُ الوطءِ، والناسُ يَستقبِحونَ ذلك منها ويَذمُّونَها ويَنسُبونَها إلى الوقاحةِ، وذلكَ مانعٌ لها مِنْ النطقِ بالإذنِ الصريحِ، وهي مُحتاجةٌ إلى النكاحِ، فلو شُرطَ استِنطاقُها وهي لا تَنطقُ عادةً لَفاتَ عليها النكاحُ مع حاجَتِها إليه، وهذا لا يَجوزُ (٣).

واختَلفُوا فيما لو استَأذَنَها غيرُ الأبِ أو الجَدِّ مِنْ الأولياءِ، هل يُشترطُ نُطقُها؟ أم يَكفي صَمتُها؟

فذهَبَ جَماهيرُ أهلِ العلمِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ وغيرُهم مِنْ العُلماءِ أنَّ إذنَها صُماتُها، ولا يُشترطُ أنْ تَنطقَ؛ لقولِه : «والبِكرُ تُستأذَنَ، وإذنُها صُماتَها»، وقولِه: «تُستأذَنُ


(١) رواه البخاري (٤٨٤٤).
(٢) رواه مسلم (١٤٢١).
(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٤٤، ٢٤٥)، و «المبسوط» (٥/ ٧، ٨)، و «الهداية» (١/ ١٩٧)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ٢٧٠، ٢٧١)، و «الاختيار» (٣/ ١١٧)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>