للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : أمَّا الثيِّبُ فلا بُدَّ فيها مِنْ النطقِ بلا خِلافٍ، سَواءٌ كانَ الوليُّ أبًا أو غيرَه؛ لأنه زالَ كَمالُ حَيائِها بمُمارَسةِ الرجالِ، وسواءٌ زالَتْ بكارتُها بنكاحٍ صَحيحٍ أو فاسدٍ أو بوَطءِ شُبهةٍ أو بزنًا، ولو زالَتْ بَكارتُها بوَثبةٍ أو بإصبعٍ أو بطُولِ المُكثِ أو وُطئَتْ في دُبرِها فلها حُكمُ الثيِّبِ على الأصَحِّ، وقيلَ: حُكمُ البِكرِ، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أمَّا الثيِّبُ فلا نَعلمُ بينَ أهلِ العلمِ خِلافًا في أنَّ إذنَها الكلامُ؛ للخبَرِ، ولأنَّ اللسانَ هو المعبِّرُ عما في القلبِ، وهو المعتبَرُ في كُلِّ مَوضعٍ يُعتبَرُ فيه الإذنُ، غيرَ أشياءَ يَسيرةٍ أُقيمَ فيها الصَّمتُ مَقامَه لعارِضٍ (٢).

وأمَّا البكرُ فإذنُها الصُّماتُ في حَقِّ الأبِ والجَدِّ بإجماعِ أهلِ العِلمِ؛ لقولِ النبيِّ : «لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستأْمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأذَنَ، قالوا: يا رسولَ اللهِ وكيفَ إذنُها؟ قالَ: أنْ تَسكُتَ» (٣).

وفي روايةٍ: «لا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأذَنَ، ولا الثيِّبُ حتى تُستأمَرَ، فقيلَ: يا رسولَ اللهِ كيفَ إذنُها؟ قالَ: إذا سكَتَتْ» (٤).


(١) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ٢٠٤، ٢٠٥).
(٢) «المغني» (٧/ ٣٤).
(٣) رواه البخاري (٤٨٤٣).
(٤) رواه البخاري (٦٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>