للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجهٍ ذهَبَتْ، أصلُه ولايةُ المالِ، ولأنه عقدٌ على مَنفعةٍ يتضمَّنُ عِوضًا، فجازَ أنْ يَملكَه الأبُ على الثيِّبِ الصَّغيرةِ كالإجارةِ، ولأنه عقدٌ يتضمَّنُ عِوضًا، فجازَ أنْ يَملكَه الأبُ على الثيِّبِ الصَّغيرةِ كالبيعِ، ولأنَّ الثُّيوبةَ التي تُسقِطُ الإجبارَ هي التي يَثبتُ معها حُكمُ الإذنِ كالكبيرةِ، ولأنها إحدَى حالَتيِ المرأةِ، فلمْ يَنفَكَّ عنها مِنْ جوازِ إنكاحِ الأبِ إياها كحالِ البَكارةِ (١).

ولأنها لمَّا كانَتْ مَحجورًا عليها في مالِها حَجْرَ الصغيرِ جازَ أنْ يُجبِرَها على النكاحِ، وأيضًا: فإنها قد ساوَتِ البكرَ الصَّغيرةَ في أنها لا يَصحُّ اختِيارُها، فلا معنى لاستِئمارِها (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في وَجهٍ إلى أنه لا يَجوزُ تزويجُها بغيرِ إذنِها؛ لعُمومِ الأخبارِ عن النبيِّ في ذلكَ، حيثُ قالَ: «لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستأْمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأْذَنَ، قالوا: يا رسولَ اللهِ وكيفَ إذنُها؟ قالَ: أنْ تَسكُتَ» (٣).

وفي رِوايةٍ: «لا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأْذَنَ، ولا الثيِّبُ حتى تُستأْمَرَ، فقيلَ: يا رسولَ اللهِ كيفَ إذنُها؟ قالَ: إذا سَكتَتْ» (٤).


(١) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٢٨٩، ٢٩٠) رقم (١١٢٤)، و «التوضيح» لابن الحاجب (٣/ ٥١٣).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٢٥٤).
(٣) رواه البخاري (٤٨٤٣).
(٤) رواه البخاري (٦٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>