وفي رِوايةٍ:«الثيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها مِنْ وَليِّها، والبِكرُ يَستأذِنُها أبُوها في نَفسِها، وإذنُها صُماتُها»(١).
ولأنَّ الإجبارَ يَختلفُ بالبكارةِ والثُّيوبةِ، لا بالصِّغرِ والكِبَرِ، وهذه ثيِّبٌ، ولأنَّ في تأخيرِها فائدةً وهو أنْ تَبلغَ فتَختارَ لنَفسِها ويعتبَرُ إذنُها، فوجَبَ التأخيرُ، بخِلافِ البِكرِ.
ولأنَّ كلَّ صِفةٍ خرَجَ بها الوَليُّ عن كَمالِ الولايةِ قبلَ البُلوغِ قياسًا على عِتقِ الأمَةِ لمَّا كانَ حُدوثُه بعدَ البلوغِ مانِعًا مِنْ إجبارِها على النكاحِ كانَ حُدوثُه قبلَ البلوغِ مانعًا مِنْ إجبارِها، ولأنها حرَّةٌ سليمةٌ ذهَبَتْ عدَّتُها بجِماعٍ، فلمْ يَجُزْ إجبارُها على النكاحِ كالكبيرةِ.
فأمَّا الآيةُ إنْ حُمِلتْ على الأولياءِ فمَخصوصةٌ بما ذكَرْنا.
وأمَّا قياسُهم على البِكرِ والغُلامِ اعتبارًا بالولايةِ على المالِ فلا يَجوزُ اعتبارُ الولايةُ بالولايةِ على النكاحِ؛ لأنَّ ولايةَ المالَ أوسَعُ؛ لثُبوتِها للوَصيِّ الذي لا ولايةَ له على النكاحِ، ثمَّ المعنَى في البكرِ والغُلامِ أنه لمَّا لم يَثبتْ لهُما خيارٌ جازَ إجبارُهم، وليسَ كالثيِّبِ؛ لثُبوتِ الخيارِ لها عندَهم.