للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المالِكيةُ: كُفرُ الوليِّ مانعُ مِنْ صحَّةِ عَقدِ نكاحِ وَليتِه المُسلمةِ، فلا يتولَّى الكافرُ عقْدَ ابنَتِه المُسلمةِ؛ إذْ لا وِلايةَ له عليها؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)[النساء: ١٤١]، وسَواءٌ في ذلكَ الذمِّيُّ والمرتَدُّ والحَربيُّ.

قالَ ابنُ عَرفةَ : الكُفرُ يَمنعُ وِلايةَ المُسلمةِ اتفاقًا (١).

وقالَ الإمامُ الشَّافعيُّ : لا يَكونُ المُسلمُ وَليًّا لِكافرةٍ وإنْ كانَتْ بِنتَه، ولا ولايةَ له على كافرةٍ إلَّا أمَتَه، فإنَّ ما صارَ لها بالنكاحِ مِلكٌ له.

قالَ: ولا يكونُ الكافرُ وليًّا لمُسلمةٍ وإنْ كانَتْ بِنتَه، وقد زوَّجَ ابنُ سَعيدِ بنِ العاصِ النبيَّ أمَّ حَبيبةَ وأبو سُفيانَ حَيٌّ؛ لأنها كانَتْ مُسلمةً وابنُ سَعيدٍ مُسلمٌ، لا أعلَمُ مُسلمًا أقرَبَ بها منه، ولم يَكنْ لأبي سُفيانَ فيها وِلايةٌ؛ لأنَّ اللهَ قطَعَ الولايةَ بينَ المُسلمينَ والمُشركينَ والمِواريثَ والعَقلَ وغيرَ ذلكَ (٢).

قالَ الإمامُ الماوَرديُّ : وأصلُ ذلكَ أنَّ اتِّفاقَ الدِّينِ شَرطٌ في ثُبوتِ الولايةِ على المَنكوحةِ، فلا يكونُ الكافرُ وليًّا لمُسلمةٍ، ولا المُسلمُ


(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٥٠٥)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٨٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٩)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٦٩).
(٢) «الأم» (٥/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>