للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الصَّاوِي : والتَّحقيقُ أنَّ السَّفهَ لا يَمنعُ الوِلايةَ، والعَتهَ مانِعٌ منها، فقَولُهم: «ذُو الرَّأيِ» ليسَ في ذِكرِه كبيرُ فائِدةٍ؛ لأنَّ المَعتوهَ غيرُ السَّفيهِ، فتَقييدُه بذِي الرَّأيِ لإخراجِ المَعتوهِ لا حاجةَ له (١).

وذهَبَ الشَّافعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يُشترطُ في الوليِّ الرُّشدُ؛ لأنه لا يَلِي أمْرَ نَفسِه، فلا يَلِي أمْرَ غيرِه مِنْ بابِ أَولى.

قالَ الشَّافعيةُ في المَذهبِ: لا وِلايةَ لمَحجورٍ عليه لسَفهٍ، بأنْ بلَغَ غيرَ رَشيدٍ أو بذَّرَ في مالِه بعدَ رُشدِه ثم حُجِرَ عليه، فلا وِلايةَ له؛ لأنه لا يَلِي أمْرَ نَفسِه فغَيره أَولى، أمَّا إذا كانَ سَفيهًا ولم يُحجَرْ عليهِ فتَصحُّ وِلايتُه (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: يُشترطُ في الوليِّ الرُّشدُ: وهو -أي الرُّشدُ- هنا: مَعرفةُ الكُفءِ ومَصالِحِ النكاحِ، وليسَ هو حفْظَ المالِ؛ لأنَّ رُشدَ كلِّ مَقامٍ بحَسبِه، قالَه الشَّيخُ، وهو معنَى ما اشتَرطَه في «الواضِح» مِنْ كَونِه عالِمًا بالمَصالِحِ، لا شَيخًا كبيرًا جاهِلًا بالمَصلحةِ، وقالَه القاضي وابنُ عَقيلٍ وغيرُهما (٣).


(١) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٦٢)، ويُنظَر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (١/ ٢٧٨)، و «مجمع الضمانات» (٢/ ٩٠١)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ١٧١)، و «الاختيار» (٢/ ١١٥، ١١٦).
(٢) «البيان» (٩/ ١٦٩، ١٧٢)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٥٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٨٧٨٦٧٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٥٩).
(٣) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٣٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٧٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٧)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٦٥)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>