للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ خِيارَ المَجلسِ لا يَثبتُ في النكاحِ إلَّا إذا اشتُرطَ فيُعمَلُ بهِ.

قالَ الدِّرديرُّ : ولَزمَ النكاحُ بالصِّيغةِ منهُما وإنْ لم يَرْضَ الآخَرُ ولو قامَتْ قَرينةٌ على قَصدِ الهَزلِ منهُما معَها كالطَّلاقِ والعِتقِ.

قالَ الدُّسوقيُّ : قَولُه: (وإنْ لم يَرْضَ الآخَرُ) أي: بعدَ حُصولِ الصِّيغةِ منهُما، وظاهِرُه أنَّ خِيارَ المَجلسِ غيرُ مَعمولٍ به عندَنا في النكاحِ، وليسَ كذلكَ، بل هو مَعمولٌ به.

وأُجيبَ بأنَّ مَحلَّ العَملِ به إذا اشتُرطَ، قرَّرَه شَيخُنا، وما ذكَرَه المُصنِّفُ مِنْ لُزومِ النِّكاحِ وإنْ لم يَرْضَ هو المُعتمَدُ ولو قامَتْ قَرينةٌ على إرادةِ الهَزلِ مِنْ الجانبينِ، خِلافًا لقولِ القَابسيِّ: إنه إذا عُلِمَ الهَزلُ في النكاحِ فإنهُ لا يَلزمُ (١).

وقالَ الصَّاوِي : يَلزمُ النكاحُ بمُجرَّدِ الإيجابِ والقَبولِ وإنْ لم يَرْضَ الآخَرُ ولو قامَتْ قَرينةٌ على قَصدِ الهَزلِ؛ لأنَّ النكاحَ عَقدٌ لازِمٌ لا يَجوزُ فيهِ الخِيارُ، إلَّا خِيارَ المَجلسِ، فهو مَعمولٌ به عندَنا في خُصوصِ النكاحِ إذا اشتُرِطَ (٢).


(١) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ١٤).
(٢) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٢٩)، ويُنظَر: «القوانين الفقهية» ص (١٣١)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>