للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجوزُ أنْ يَكشفَ بقَدرِ الحاجَةِ، كما يَكشفُ عندَ التخلِّي، وكذلكَ إذا اغتَسلَ الرَّجلُ وحْدَه بجَنبِ ما يستُرُه فله أنْ يَغتسلَ عُريانًا، كما اغتَسلَ مُوسى عُريانًا وأيُّوبُ، وكما في اغتِسالُه يومَ الفَتحِ، واغتِسالُه في حَديثِ مَيمونةَ (١).

وقالَ أيضًا بعدَ حَديثِ: «فإذا كانَ أحَدُنَا خاليًا؟ قالَ: فاللهُ أحَقُّ أن يُستَحيَى منه مِنْ النَّاسِ»: فأمَرَ بستْرِها في الخَلوةِ، وهذا واجِبٌ عندَ أكثرِ العُلماءِ.

وأمَّا إذا اغتَسلَ في مَكانٍ خالٍ بجَنبِ حائطٍ أو شَجرةٍ ونحوِ ذلكَ في بَيتِه أو حمَّامٍ أو نحوِ ذلكَ فإنه يَجوزُ له كَشفُها في هذهِ الصُّورةِ عندَ الجُمهورِ، كما ثبَتَ في الصَّحيحِ «أنَّ مُوسَى اغتَسلَ عُريانًا»، «وأنَّ أيُّوبَ اغتَسلَ عُريانًا»، «وأنَّ فاطِمةَ كانَتْ تَسترُ النبيَّ بثَوبٍ ثمَّ يَغتسلُ».

وهذا كَشفٌ للحاجةِ بمَنزلةِ كَشفِها عندَ التَّخلِّي والجِماعِ بمِقدارِ الحاجةِ، ولهذا كَرِهَ العُلماءُ للمُتخلِّي أنْ يَرفعَ ثوبَه حتَّى يَدنوَ مِنْ الأرضِ (٢).

وذهَبَ الشَّافعيةُ في وَجهٍ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه يَجوزُ كَشفُ العَورةِ في الخَلوةِ مع الكَراهةِ.

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : ويَجبُ ستْرُها في الخَلوةِ وغيرِها إلَّا مِنْ حاجةٍ.


(١) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٤٧).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>