للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَنظرَ مِنْ ذواتِ مَحارمِه إلى الوَجهِ والرَّأسِ والصَّدرِ والساقَينِ والعَضُدينِ، والمحارِمُ مَنْ لا يَجوزُ له مُناكَحتُهنَّ على التأبيدِ بنَسبٍ أو سَببٍ مثلِ الرَّضاعِ والمُصاهَرةِ، سواءٌ كانَتِ المُصاهَرةُ بنكاحٍ أو سِفاحٍ في الأصَحِّ.

ولا يَنظرُ إلى ظَهرِها وبَطنِها؛ لأنهما يَحلُّانِ مَحلَّ الفَرْجِ؛ بدليلِ أنه إذا شبَّهَ امرأتَه بظَهرِ أمِّهِ كانَ مُظاهِرًا، فلولا أنَّ النَّظرَ إليه حَرامٌ لَمَا وقَعَ التَّحريمُ بالتَّشبيهِ، ألَا تَرَى أنه لو قالَ لامرأتِه: «أنتِ عَليَّ كرأسِ أمِّي» لم يَقعْ به التَّحريمِ، وإذا ثبَتَ بهذا تَحريمُ النَّظرِ إلى الظَّهرِ فالبَطنُ أَولى؛ لأنَّ البَطنَ تُشتهَى ما لا يُشتَهى الظَّهرُ، فكانَ أَولى بالتَّحريمِ.

والأصلُ فيهِ قولُه تعالَى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] الآيَة، والمُرادُ مَواضِعُ الزِّينةِ، وهي ما ذُكِرَ.

وقالَ تعالَى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ﴾ [لقمان: ٥٥] الآيَة.

وقالَ النبيُّ لعائِشةَ : «ائْذَني له فإنَّه عَمُّكِ» (١).


(١) رواه البخاري (٤٧٩٦)، ومسلم (١٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>