قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: أمَّا إذا عُرِّضَ له بالإجابةِ ولم يُصرَّحْ ففي تَحريمِ الخِطبةِ على خِطبتِه قَولانِ للشَّافعيِّ: أصَحُّهما: لا يَحرُمُ، وقالَ بعضُ المالِكيةِ: لا يَحرمُ حتَّى يَرضَوا بالزِّوجِ ويُسمَّى المَهرِ، واستَدلُّوا لِما ذكَرْناهُ مِنْ أنَّ التَّحريمَ إنما هوَ إذا حصَلَتِ الإجابةُ بحَديثِ فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ، فإنها قالَتْ:«خطَبَني أبو جَهمٍ ومُعاويةَ فلَم يُنكِرِ النبيِّ ﷺ خِطبةَ بعضِهم على بَعضٍ، بل خطَبَها لأسامَةَ».
وقد يُعتَرضُ على هذا الدَّليلِ فيُقالُ: لعَلَّ الثَّاني لم يَعلمْ بخِطبةِ الأولِ، وأما النبيِّ ﷺ فأشارَ بأسامةَ، لا أنهُ خطَبَ له (١).
وقالَ الإمامُ زينُ الدِّينِ العِراقيُّ ﵀: قالَ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ: مَحلُّ التَّحريمِ ما إذا صرَّحَ للخاطِبِ بالإجابةِ، بأنْ يقولَ:«أجَبتُكَ إلى ذلكَ» أو يأذَنَ لوليِّها في أنْ يزوِّجَها إياهُ، وهي مُعتبَرةٌ الإذنِ.