للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وب «عَقارٍ» خرَجَ غيرُ العَقارِ من الحَيوانِ والعُروضِ فلا شُفعةَ فيه.

«بثَمنِه» أي: الذي وقَعَ به البَيعُ كما هو الغالِبُ (١).

وقالَ الشافِعيةُ: الشُّفعةُ شَرعًا: حَقُّ تَملُّكٍ قَهريٍّ يَثبتُ للشَّريكِ القَديمِ على الحادِثِ فيما ملَكَ بعِوضٍ لدَفعِ الضَّررِ بالعِوضِ الذي ملَكَ به (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: الشُّفعةُ: هي استِحقاقُ الشَّريكِ انتِزاعَ حِصةِ شَريكِه إذا انتقَلَت إلى غيرِه من يَدِ مَنْ انتقَلَت إليه إنْ كانَ المُنتقِلُ إليه مِثلَه أو دونَه -بأنْ كانَ الشَّفيعُ مُسلِمًا والمُشتَري كافِرًا، فإنْ كانَ مِثلَه فلا شُفعةَ- بعِوضٍ مالِيٍّ، فيأخُذُ الشَّفيعُ نَصيبَ البائِعِ بثَمنِه الذي استقَرَّ عليه العَقدُ (٣).

قالَ شَمسُ الدِّينِ السَّرخَسيُّ : وزعَمَ بعضُ أَصحابِنا أنَّ القياسَ يَأبى ثُبوتَ حَقِّ الشُّفعةِ؛ لأنَّه يَتملَّكُ على المُشتَري مِلكًا صَحيحًا له بغيرِ رِضاه، وذلك لا يَجوزُ، فإنَّه من نَوعِ الأكلِ بالباطِلِ، وتأيَّدَ هذا بقَولِه : «لا يَحلُّ مالُ امرِئٍ مُسلمٍ إلا بطِيبِ نَفسٍ منه»، ولأنَّه بالأخذِ يَدفعُ الضَّررَ عن نَفسِه على وَجهٍ يَلحَقُ الضَّررُ بالمُشتَري في إِبطالِ مِلكِه عليه، وليسَ لأحدٍ أنْ يَدفعَ الضَّررَ عن نَفسِه بالإِضرارِ بغيرِه.


(١) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٢٨٩).
(٢) «النجم الوهاج» (٥/ ٢٢١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٢٠)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ١)، و «الديباج» (٢/ ٤١٠) ٠٢).
(٣) «المغني» (٥/ ١٧٨)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٦٥)، و «الإنصاف» (٦/ ٢٥٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ١٦٤، ١٦٥)، و «الروض المربع» (٢/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>