والمُدَّعَى عليه هو المُتمسِّكُ بالأَصلِ، والأَصلُ أنَّه لمْ يُودعْه، فكانَ القَولُ قَولَه.
فلو أقامَ المُدَّعِي بَينةَ الإِيداعِ، أو اعتَرفَ بها المُدَّعى عليه، طُولِبَ بها (١).
إلا أنَّ الحَنفيةَ اشترَطُوا سَبعةَ شُروطٍ لتَضمينِه:
الشَّرطُ الأَولُ: أنْ يُنكرَ الوَديعُ أَصلَ الإِيداعِ؛ لأنَّ المُودَعَ لو ادَّعى أنَّ المالِكَ وهبَهَا منه أو باعَها له وأنكَرَ صاحبُها ثُم هلَكَت لا ضَمانَ على المُودَعِ.
الثالِثُ: أنْ يَكونَ جُحودُها بعدَ أنْ طلَبَ المالِكُ؛ لأنَّه لو قالَ له:«ما حالُ وَديعتي عندَك؟» ليَشكرَه على حِفظِها فجحَدَها، لا ضَمانَ عليه.
الرابِعُ: أنْ يَنقلَها الوَديعُ مِنْ مَكانِها زَمنَ الجُحودِ؛ لأنَّه لو لمْ يَنقلْها مِنْ مَكانِها حالَ إِنكارِه فهلَكَت لا ضَمانَ عليه.
(١) «المبسوط» (١١/ ١١٧)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ٢١٢)، و «الهندية» (٤/ ٣٥٦)، و «الذخيرة» (٩/ ١٧٣)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٦٨، ٢٦٩)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٥٢٣)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٢٩)، و «الإشراف» (٦/ ٣٤١)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٧٧)، و «البيان» (٦/ ٤٤٩)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٣٧٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٥١)، و «المغني» (٦/ ٣٠٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٢٥٠)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٢٠).