(٢) هذا الحديث أخرجه البخاري (٢٦٦٨)، ومسلم (١٧١١)، وغيرُهم عن ابنِ أبي مُليكةَ قالَ: كتبَ ابنُ عباسٍ إليَّ: أن النبيَّ ﷺ قَضى باليمينِ على المَّدعَى عليه.ورواه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٢٥٢)، وغيرُه من طريقِ عبدِ اللهِ بنِ إدريسَ عن ابنِ جريجٍ وعثمانَ بنِ الأسودِ عن ابنِ أبي مُليكةِ قالَ: كنْتُ قاضيًا لابنِ الزُّبيرِ على الطَّائفِ فذكَرَ قِصةَ المَرأتينِ قالَ: فكتَبَت إلى ابنِ عباسٍ فكتَبَ ابنُ عباسٍ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لو يُعطى النَّاسُ بدَعواهم لادَّعى رَجالٌ أَموالَ قَومٍ ودِماءَهم ولكنَّ البَينةَ على المُدَّعِي واليَمينَ على مَنْ أنكَرَ» وذكَرَ الحَديثَ.قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ في «فَتحِ البَاري» (٥/ ٣٣٤): هذه الزِّيادُة ليسَت في الصَّحيحينِ وإِسنادُها حَسنٌ.وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ ﵀ في «شَرحِ مُسلمٍ» (١٢/ ٣): وجاءَ في رِوايةِ البَيهقيِّ وغيرِه بإِسنادٍ حَسنٍ أو صَحيحٍ. وذكَرَ الحَديثَ ثُم قالَ: وهذا الحَديثُ قاعِدةٌ كَبيرةٌ مِنْ قَواعدِ أَحكامِ الشَّرعِ، ففيه أنَّه لا يُقبلُ قَولُ الإِنسانِ فيما يَدَّعيه بمُجرَّدِ دَعواه، بل يَحتاجُ إلى بَينةٍ أو تَصديقِ المُدَّعى عليه، فإنْ طلَبَ يَمينَ المُدَّعى عليه فله ذلك، وقد بيَّنَ ﷺ الحِكمةَ في كَونِه لا يُعطى بمُجرَّدِ دَعواه؛ لأنَّه لو كانَ أُعطيَ بمُجرَّدها لادَّعى قَومٌ دَماءَ قَومٍ وأَموالَهم واستُبيحَ، ولا يُمكنُ المُدَّعى عليه أنْ يَصونَ مالَه ودمَه، وأما المُدَّعِي فيُمكنُه صِيانُتها بالبَينةِ.وصحَحَّ الحَديثَ الأَلبانِيُّ في «الإِرواءِ» (٦/ ٣٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute