للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيلَ: يَنبغي أنْ يَحلفَ، فإنَّ مُحمدًّا يَقولُ: القَولُ قَولُ الغاصِبِ والمُودَعِ في المِقدارِ معَ يَمينِه (١).

وسُئلُ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ عن وَديعةٍ في كيسٍ مَختومٍ ولمْ يَعلمْ ما فيه ولا عايَنَه، وذكَرَ المُودِعُ أنَّها أَلفٌ وخُمسمائةٍ وثَلاثُ تَفاصيلَ وعُدمَت الوَديعةُ في جُملةِ قُماشٍ ولمَّا عُدمَت قالَ صاحِبُ الوَديعةِ: إنَّ ما فيها شيءٌ يُساوي سَبعةَ آلافٍ، فهل يَلزمُ المُودَعُ غَرامةَ ما ذكَرَه في الأَولِ أم يَلزمُه ما ذكَرَ في الآخِرِ؟

فأجابَ: إنْ تلِفَت بغيرِ تَفريطٍ منه ولا عُدوانٍ لمْ يَلزمْه ضَمانٌ، وإذا ذهَبَت مع مالِه كانْ أَبلغَ، وإذا ادَّعى ذلك بسَببٍ ظاهِرٍ مَعلومٍ كُلفَ البيِّنةَ وقُبلَ قَولُه (٢).


(١) «المحيط البرهاني» (٥/ ٤٨٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٦٤)، و «الفتاوى الهندية» (٤/ ٣٤٦)، و «درر الحكام» (٢/ ٢٧٢).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>