قَومٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عن وقتِهَا؟» قالَ: قالَ: ما تَأمُرُ؟ قالَ:«صَلِّ الصَّلاةَ لِوقتِهَا، ثم اذهَب لِحَاجَتِكَ، فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَأَنْتَ في المَسجدِ فَصَلِّ» رَواه مُسلِمٌ (١)، ومَعناه: يُؤَخِّرونَ الصَّلاةَ عن أوَّلِ وقتِها؛ فهذا هو المَنقُولُ عن أولئكَ الأُمراءِ، وهو التَّأخيرُ عن أوَّلِ الوقتِ، لا عن الوقتِ كلِّه، ومَعنى:«صَلِّ الصَّلاةَ لِوقتِهَا»: لِأوَّلِ وقتِها، ولأنَّها عِبادةٌ مَقصودةٌ، لا لغيرِها، تَجِبُ في البَدنِ، لا تَعلُّقَ لها بالمالِ، تَجوزُ في عُمومِ الأوقاتِ؛ فكانَ كلُّ وَقتٍ لِجَوازها وَقتًا لوُجوبِها، كالصَّومِ.
والجَوابُ عن قولِهم: لو وَجَبت بأوَّلِ الوقتِ لم يَجُز تَأخيرُها، كصَومِ رَمضانَ، أنَّ الواجِبَ ضَربانِ: مُوَسَّعٌ ومُضَيَّقٌ، فالمُوَسَّعُ يَتَّبِعُ فيه التَوسُّعَ، وله أن يَفعلَه في كلِّ وَقتٍ مِنْ ذلك الزَمنِ المَحدودِ لِلتَوسُّعِ، ومِن هذا الضَّربِ الصَّلاةُ، وأمَّا المُضَيَّقُ فتَجِبُ المُبادَرُة به، ومِن هذا صَومُ رَمضانَ في حقِّ المُقيمِ.
والجَوابُ عن قياسِهم على حَولِ الزَّكاةِ أنَّ تَعجيلَ الزَّكاةِ جوزَ رُخصةً لِلحاجةِ، وإلا فقياسُ العِباداتِ ألَّا تُقدَّم، وجَوابٌ آخَرُ، وهو أنَّ الزَّكاةَ لا تَجِبُ إلا بعدَ انقِضاءِ الحَولِ بالاتِّفاقِ، واتَّفَقنا على أنَّ الصَّلاةَ تَجِبُ في الوقتِ، لكِن قُلنا نَحنُ: تَجِبُ بأوَّلِه، وهم: بآخرِه؛ فلا يَصحُّ إلحاقُها بها.
والجَوابُ عن مَسألةِ المُسافرِ أنَّ لنا فيها خِلافًا؛ ففي وَجهٍ قالَ المُزنيُّ وابنُ سُرَيجٍ: لا يَجوزُ القَصرُ، وعلى الصَّحِيحِ المَنصوصِ وقولِ جُمهورِ