أصحابِنا: يَجوزُ القَصرُ، فعَلى هذا إنَّما جازَ القَصرُ لأنَّه صِفةٌ لِلصَّلاةِ، والاعتِبارُ في صِفَتِها بحالِ فِعلِها، لا بحالِ وُجوبِها؛ ولهذا لو فاتَه صَلاةٌ في حالِ قُدرَتِه على القيامِ، ثم عجَز عنها، صلَّاها قاعِدًا بالتَّيَمُّمِ، وأجزَأَتهُ، ولو فاتَته وهو عاجِزٌ عنها فقَضاها وهو قادِرٌ، لزِمه القيامُ والوُضوءُ.
والجَوابُ عن قياسِهم على النَّوافِلِ أنَّه يَجوُز تَركُها مُطلَقًا، والمَكتوبةُ لا يَجوزُ تَركُها بالإجماعِ، ولأنَّه يُنتَقَضُ بمَن نَذَرَ أن يُصلِّيَ رَكعتَينِ في يَومِ كذا، فله أن يُصلِّيَهما في أيِّ وَقتٍ منه شاءَ، فلو صلَّاهما في أوَّلِه وقعَتَا فَرضًا (١).