ويَقبلُها السَّفيهُ نَفسُه، وكذا الرَّقيقُ لا سَيِّدُه، وإنْ وقَعَت له.
ولا يُشترطُ الإِيجابُ والقَبولُ في الهَديةِ على الصَّحيحِ ولو في غيرِ المَطعومِ، بل يَكفي البَعثُ من المُهدِي، ويَكونُ كالإِيجابِ والقَبضِ من المُهدَى إليه، ويَكونُ كالقَبولِ؛ لأنَّ الهَدايا كانت تُحملُ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ من المُلوكِ وغيرِهم كالكِسوةِ والدَّوابِّ والجَواري فيَقبلُها ولا لَفظَ هناك، وعلى هذا جَرى الناسُ في الأعصارِ، ولذلك كانوا يَبعَثونَ بها على أيدي الصِّبيانِ الذين لا عِبارةَ لهم.
وفي الصَّحيحَينِ «كانَ الناسُ يَتحرَّونَ بهَداياهم يومَ عائِشةَ ﵂» ولم يُنقَلْ إِيجابٌ ولا قَبولٌ.
قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وهذا الصَّحيحُ الذي عليه قَرارُ المَذهبِ ونقَلَه الأَثباتُ من مُتأخِّري الأَصحابِ.