للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخِلافِ ما لو اشتَراه لزَوجتِه؛ فإنَّه لا يَصيرُ مِلكًا لها، والفَرقُ بينَهما أنَّ له وِلايةً على الصَّغيرِ بخِلافِ الزَّوجةِ.

ويَردُّ هذا قَولُ الشَّيخَينِ وغيرِهما؛ فإنْ وهَبَ للصَّغيرِ ونَحوِه وَليٌّ غيرُ الأبِ والجَدِّ قبِلَ له الحاكِمُ، وإنْ كانَ أبًا أو جَدًّا توَلَّى الطَّرفَينِ فلا بدَّ من الإِيجابِ والقَبولِ.

ويَقبلُ الهِبةَ للصَّغيرِ ونَحوِه ممَّن ليسَ أهلًا للقَبولِ الوَليُّ؛ فإنْ لم يَقبلِ انعزَلَ الوَصيُّ، ومِثلُه القَيِّمُ وأثِما لتَركِهما الأحَظَّ بخِلافِ الأبِ والجَدِّ لكَمالِ شَفقتِهما.

ويَقبلُها السَّفيهُ نَفسُه، وكذا الرَّقيقُ لا سَيِّدُه، وإنْ وقَعَت له.

ولا يُشترطُ الإِيجابُ والقَبولُ في الهَديةِ على الصَّحيحِ ولو في غيرِ المَطعومِ، بل يَكفي البَعثُ من المُهدِي، ويَكونُ كالإِيجابِ والقَبضِ من المُهدَى إليه، ويَكونُ كالقَبولِ؛ لأنَّ الهَدايا كانت تُحملُ إلى رَسولِ اللهِ من المُلوكِ وغيرِهم كالكِسوةِ والدَّوابِّ والجَواري فيَقبلُها ولا لَفظَ هناك، وعلى هذا جَرى الناسُ في الأعصارِ، ولذلك كانوا يَبعَثونَ بها على أيدي الصِّبيانِ الذين لا عِبارةَ لهم.

وفي الصَّحيحَينِ «كانَ الناسُ يَتحرَّونَ بهَداياهم يومَ عائِشةَ » ولم يُنقَلْ إِيجابٌ ولا قَبولٌ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وهذا الصَّحيحُ الذي عليه قَرارُ المَذهبِ ونقَلَه الأَثباتُ من مُتأخِّري الأَصحابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>