للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ مِلكَ الإِنسانِ لا يَنتقِلُ للغيرِ ما لم يَملِكْ من طَرفِه للغيرِ ويُوجِبُ المالِكُ ذلك، كما أنَّ إِيجابَ الهِبةِ هو إِلزامُ المِلكِ للغيرِ ولا إِلزامَ بدونِ قَبولٍ، ولأنَّه ليسَ لأحدٍ أنْ يُثبتَ مِلكًا لآخَرَ بدونِ رِضاءِ ذلك الآخَرِ (١).

وقالَ المالِكيةُ: القَبولُ والحِيازةُ مُعتبَرانِ، إلا أنَّ القَبولَ رُكنٌ والحِيازةَ شَرطٌ (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: القَبولُ لَفظًا من الناطِقِ مع التَّواصلِ المُعتادِ رُكنٌ من أَركانِ الهِبةِ، ومن صَريحِ القَبولِ: «قبِلتُ واتَّهبتُ ورَضيتُ».

أمَّا الأخرَسُ فيَكفيه الإشارةُ المُفهِمةُ.

ويُستَثنى من اعتبارِ الإِيجابِ والقَبولِ مَسائلُ:

منها: ما لو وهَبَت المَرأةُ نَوبَتَها من ضَرَّتِها لم يُحتَجْ لقَبولِها على الصَّحيحِ.

ومنها: ما يَخلعُه السُّلطانُ على الأُمراءِ والقُضاةِ وغيرِهم، لا يُشترطُ فيه القَبولُ لجَريانِ العادةِ بذلك.

ومنها: ما لو اشتَرى حُليًّا لوَلدِه الصَّغيرِ وزيَّنَه به؛ فإنَّه يَكونُ تَمليكًا له


(١) «درر الحكام» (٢/ ٤٣٨).
(٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٩٦)، و «مواهب الجليل» (٨/ ١١)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٠٥)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>