للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - لتَوسيعِ مَسجدٍ إذا ضاقَ المَسجدُ بأهلِه واحتاجَ إلى تَوسِعةٍ وبجانِبِه عَقارٌ حَبسٌ أو مِلكٌ، فإنه يَجوزُ بَيعُ الحَبسِ لأجلِ تَوسِعةِ المَسجدِ.

٢ - وتَوسِعةِ طَريقِ المُسلمينَ.

٣ - وتَوسيعِ مَقبرةٍ للمُسلمينَ؛ لأنه نَفعٌ عامٌّ للمُسلمينَ، ونَفعُ ذلكَ أعَمُّ مِنْ بَيعِ الدارِ المُحبَّسةِ، وسَواءٌ كانَ الوَقفُ على مُعيَّنٍ أو غيرِ مُعيَّنٍ …

وإنْ أبَى صاحِبُ الحَبسِ أو الناظِرُ أو صاحِبُ المِلكِ عن بَيعِ ذلكَ فالمَشهورُ أنهم يُجبَرونَ على بَيعِ ذلكَ.

وإذا باعَ أربابُ الدُّورِ المُحبَّسةِ لأجلِ تَوسِعةِ المَسجدِ أو المَقبرةِ أو الطَّريقِ فأخَذوا الثَّمنَ فإنهُم يُؤمَرونَ بأنْ يَجعلوهُ في حَبسٍ غيرِه (١).

قالَ الخرشِيُّ عندَ قَولِ خَليلٍ: (ص): إلَّا لتَوسيعٍ كمَسجدٍ ولو جَبْرًا، (ش): تقدَّمَ أنَّ الحَبسَ لا يَجوزُ بَيعُه ولو صارَ خَرِبًا إلا العَقارَ، وفي هذه المَسألةِ وهيَ ما إذا ضاقَ المَسجدُ بأهلِه واحتاجَ إلى تَوسِعةٍ وبجانِبِه عقَارٌ حَبسٌ أو مِلكٌ فإنه يَجوزُ بَيعُ الحَبسِ لأجلِ تَوسِعةِ المَسجدِ، وإنْ أبَى صاحِبُ الحَبسِ أو صاحِبُ المِلكِ عن بَيعِ ذلكَ فالمَشهورُ أنهمْ يُجبَرونَ على بَيعِ ذلكَ، ويُشتَرى بثَمنِ الحَبسِ ما يُجعلُ حَبسًا كالأولِ، ومثلُ تَوسِعةِ المَسجدِ تَوسِعةُ


(١) «المنتقى» (٦/ ١٣١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٨٠، ٤٨١)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٨٢، ٥٨٣)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ٩٤، ٩٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٥٧)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٦٤)، و «منح الجليل» (٨/ ١٥٥)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>