قولُه:(كعَكسِه) فيهِ خلافٌ كما يَأتي تَحريرُه، وهذا عندَ الاحتِياجِ كما قَيَّدَه في «الفَتح»، فافهَمْ.
قولُه:(لتَعارُفِ أهلِ الأمصارِ في الجَوامعِ) لا نَعلمُ ذلكَ في جَوامعِنا.
نعمْ، تَعارَفَ الناسُ المُرورَ في مَسجدٍ له بابانِ، وقد قالَ في «البَحر»: وكذا يُكرَهُ أنْ يُتَّخذَ المَسجدُ طَريقًا وأنْ يَدخلَه بلا طَهارةٍ. اه
نعم، يُوجَدُ في أطرافِ صَحنِ الجَوامِعِ رِواقاتٌ مَسقوفةٌ للمَشيِ فيها وَقتَ المَطرِ ونَحوِه لأجلِ الصلاةِ أو للخُروجِ مِنْ الجامِعِ، لا لمُرورِ المارِّينَ مُطلَقًا كالطريقِ العامِّ، ولعَلَّ هذا هو المُرادُ، فمَن كانَ له حاجةٌ إلى المُرورِ في المَسجدِ يَمُرُّ في ذلكَ المَوضعِ فقط، ليكونَ بَعيدًا عن المُصلِّينَ وليَكونَ أعظَمَ حُرمةً لمَحَلِّ الصلاةِ، فتَأمَّلْ.
قولُه:(حتى الكافِرُ) اعتُرِضَ بأنَّ الكافِرَ لا يُمنَعُ مِنْ دُخولِ المَسجدِ حتى المَسجد الحَرامِ، فلا وَجهَ لجَعلِه غايةً هُنا.
قلتُ: في «البَحر» عن «الحاوي»: ولا بَأسَ أنْ يَدخل الكافِرُ وأهلُ الذِّمةِ المَسجدَ الحَرامَ وبَيتَ المَقدِسِ وسائرَ المَساجِدِ لمَصالحِ المَسجدِ وغَيرِها مِنْ المهمَّاتِ. اه
ومَفهومُه أنَّ في دُخولِه لغَيرِ مهمَّةٍ بَأسًا، وبه يَتَّجهُ ما هُنا، فافهَمْ.
قولُه:(كما جازَ … إلخ) قالَ في «الشُّرنبُلالية»: فيه نَوعُ استِدراكٍ بما تقدَّمَ، إلا أنْ يُقالَ ذاكَ في اتِّخاذِ بَعضِ الطريقِ مَسجدًا، وهذا في اتِّخاذِ جَميعِها، ولا بُدَّ مِنْ تَقييدِه بما إذا لم يَضُرَّ كما تقدَّمَ، ولا شَكَّ أنَّ الضَّررَ