أهلِ الأمصارِ في الجَوامعِ، وجازَ لكلِّ أحَدٍ أنْ يَمرَّ فيهِ حتى الكافِرُ، إلا الجُنبَ والحائِضَ والدَّوابَّ، زَيلَعِيٌّ، (كما جازَ جَعلُ) الإمامِ (الطَّريقَ مَسجدًا، لا عَكسُه)؛ لجَوازِ الصلاةِ في الطريقِ لا المُرورِ في المَسجدِ، (تُؤخذُ أرضٌ) ودارٌ وحانوتٌ (بجَنبِ مَسجدٍ ضاقَ على الناسِ بالقيمَةِ كَرهًا)«دُرَرٌ» و «عِمادِيةٌ».
وقالَ ابنُ عابدِينَ ﵀ في حاشِيَتِه «رَد المُحتارِ على الدُّرِّ المُختارِ»: مَطلبٌ في جَعلِ شيءٍ مِنْ المَسجدِ طَريقًا:
قَولُهُ:(مِنَ الطَّريقِ) أطلَقَ في الطَّريقِ، فعَمَّ النافِذَ وغيرَه، وفي عِبارتِهم ما يُؤيِّدُه، (ط)، وتَمامُه فيهِ.
قَولُه:(لضِيقِه ولم يَضُرَّ بالمارِّينَ) أفادَ أنَّ الجَوازَ بهذَينِ الشَّرطَينِ (ط).
قَولُه:(جازَ) ظاهِرُه أنه يَصيرُ له حُكمُ المَسجدِ، وقد قالَ في «جامِع الفُصولَيْنِ»: المَسجدُ الذي يُتَّخذُ مِنْ جانِبِ الطريقِ لا يَكونُ له حُكمُ المَسجدِ، بل هو طَريقٌ، بدَليلِ أنه لو رفَعَ حَوائِطَه عادَ طَريقًا كما كانَ قبلَه. اه «شُرنبُلاليةٌ».
قلتُ: الظاهِرُ أنَّ هذا في مَسجِدٍ جُعِلَ كلُّه مِنْ الطَّريقِ، والكَلامُ فيما أُدخِلَ مِنْ الطريقِ في المَسجدِ، وهذا لا مانِعَ مِنْ أخذِه حُكمَ المَسجدِ حَيثُ جُعِلَ منه، كمَسجدِ مَكةَ والمَدينةِ، وقد مَرَّ قُبيلَ الوِترِ والنَّوافلِ في بَحثِ أحكامِ المَسجدِ أنَّ ما أُلحِقَ بمَسجدِ المَدينةِ مُلحَقٌ به في الفَضيلةِ، نعم تَحرِّي الأوَّلِ أَولَى. اه، فافهَمْ.