للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا الجُنبَ والحائِضَ والنُّفساءَ؛ لِما عُرِفَ في مَوضِعِه، وليسَ لهم أنْ يُدخِلوا فيهِ الدَّوابَّ، كذا ذكَرَه الشارِحُ .

وفي «الخانِيَّة»: طريقٌ للعامَّةِ وهي واسِعةٌ فبَنَى فيه أهلُ المَحلَّةِ مَسجدًا للعامَّةِ ولا يَضُرُّ ذلكَ بالطريقِ، قالوا: لا بَأسَ به، وهكذا رُويَ عن أبي حَنيفةَ ومُحمدٍ؛ لأنَّ الطَّريقَ للمُسلمينَ، والمَسجدُ لهُم أيضًا، وإنْ أرادَ أهلُ المَحَلَّةِ أنْ يُدخِلوا شيئًا مِنْ الطَّريقِ في دُورِهم وذلكَ لا يَضرُّ بالطريقِ لا يَكونُ لهُم ذلكَ، ولأهلِ المَحلَّةِ تَحويلُ بابِ المَسجدِ مِنْ مَوضعٍ إلى مَوضعٍ آخَرَ.

قَومٌ بَنَوا مَسجدًا واحتاجوا إلى مَكانٍ ليَتَّسعَ المَسجدُ، فأخَذُوا مِنْ الطريقِ وأدخَلُوهُ في المَسجدِ، إنْ كانَ ذلكَ يَضرُّ بالطَّريقِ لا يَجوزُ، وإلَّا فلا بَأسَ به.

ولو ضاقَ المَسجدُ على الناسِ وبجَنبِه أرضٌ لرَجلٍ تُؤخَذُ أرضُه بالقِيمةِ كَرهًا، ولو كانَ بجَنبِ المَسجدِ أرضُ وَقفٍ على المَسجدِ فأرادُوا أنْ يَزيدوا شَيئًا في المَسجدِ مِنْ الأرضِ جازَ ذلكَ بأَمرِ القاضِي. اه (١).

وجاءَ في «الدُّر المُختَار»: (جُعِلَ شَيءٌ) أي: جعَلَ الباني شيئًا (مِنْ الطريقِ مَسجدًا) لضِيقِه ولم يَضُرَّ بالمارِّينَ (جازَ)؛ لأنهما للمُسلِمينَ (كعَكسِه) أي: كجَوازِ عَكسِه، وهو ما إذا جُعِلَ في المَسجدِ مَمَرٌّ لتَعارُفِ


(١) «البحر الرائق» (٥/ ٢٧٦)، ويُنظَر: «تبيين الحقائق» (٣/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>