يُنقَلُ إلى مَسجدٍ آخَرَ بإذنِ القاضي، (ومِثلُه) في الخِلافِ المَذكورِ (حَشيشُ المَسجدِ وحُصرُه مع الاستِغناءِ عنهُما و) كذا (الرِّباطُ والبئرُ إذا لم يُنتفعْ بهمَا، فيُصرَفُ وَقفُ المَسجدِ والرِّباطِ والبئرِ) والحَوضِ (إلى أقرَبِ مَسجدٍ أو رِباطٍ أو بئرٍ) أو حَوضٍ (إليه) تَفريعٌ على قولِهما «دُرَر».
قالَ ابنُ عابدِينَ ﵀: مَطلبٌ فيما لو خَرِبَ المَسجدُ أو غيرُه:
قَولُه:(ولو خَرِبَ ما حَولَه) أي: ولو مع بقائِه عامِرًا، وكذا لو خَرِبَ وليسَ له ما يُعمَرُ به وقد استَغنَى الناسُ عنهُ لبناءِ مَسجدٍ آخَرَ.
قولُه:(عندَ الإمام والثَّاني) فلا يَعودُ ميراثًا ولا يَجوزُ نَقلُه ونَقلُ مالِه إلى مَسجدٍ آخَرَ، سَواءٌ كانوا يُصلُّونَ فيهِ أو لا، وهو فتوَى «حاوِي القُدسيِّ» وأكثَرُ المَشايخِ عليه «مُجتَبى» وهو الأوجَهُ «فَتح». اه «بَحْر».
قالَ في «الإسْعَاف»: وذكرَ بَعضُهم أنَّ قولَ أبي حَنيفةَ كقَولِ أبي يُوسفَ، وبَعضُهم ذكَرَه كقَولِ مُحمدٍ.
قَولُهُ (وعادَ إلى المِلكِ عند مُحمدٍ): ذكرَ في «الفَتح» ما مَعناهُ أنه يَتفرَّعُ على الخِلافِ المَذكورِ ما إذا انهدَمَ الوَقفُ وليسَ له مِنْ الغَلةِ ما يُعمَرُ به، فيَرجعُ إلى الباني أو وَرثتِه عندَ مُحمدٍ، خِلافًا لأبي يُوسفَ، لكنْ عندَ مُحمدٍ إنَّما يَعودُ إلى مِلكِهِ ما خرَجَ عن الانتفاعِ المَقصودِ للواقِفِ بالكُليَّةِ، كحانوتٍ احتَرقَ ولا يُستأجَرُ بشيءٍ، ورِباطٍ وحَوضِ مَحلَّةٍ خَرِبَ وليسَ له ما يُعمرُ به، وأمَّا ما كانَ مُعَدًّا للغَلةِ فلا يَعودُ إلى المِلكِ إلا نَقضُه، وتَبقَى ساحَتُه وَقفًا تُؤجَّرُ ولو بشَيءٍ قَليلٍ، بخِلافِ الرِّباطِ ونَحوِه فإنه مَوقوفٌ