للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للسُّكنى وامتَنعَتْ بانهدامِه، أمَّا دارُ الغَلةِ فإنها قد تَخرَبُ وتَصيرُ كَومًا وهي بحَيثُ لو نُقلَ نَقضُها يَستأجِرُ أرضَها مَنْ يَبني أو يَغرسُ ولو بقَليلٍ، فيُغفلُ عن ذلكَ وتُباعُ لواقِفِها مع أنه لا يَرجعُ إليه منها إلا النَّقضُ، واستَندَ في ذلكَ «للخانِيَّة» وغَيرِها، وظاهِرُ كَلامِه اعتِمادُه.

قولُه: (وعن الثَّاني … إلخ) جزَمَ به في «الإسعَاف» حَيثُ قالَ: ولو خَرِبَ المَسجدُ وما حَولَه وتَفرَّقَ الناسُ عنهُ لا يَعودُ إلى مِلكِ الواقفِ عند أبي يُوسفَ، فيُباعُ نَقضُهُ بإذنِ القاضي ويُصرَفُ ثَمنُه إلى بَعضِ المَساجدِ. اه

قَولُه: (ومِثلُه حَشيشُ المَسجدِ … إلخ) أي: الحَشيشُ الذي يُفرَشُ بدَلَ الحُصرِ كما يُفعلُ في بَعضِ البِلادِ كبِلادِ الصَّعيدِ كما أخبَرَني به بَعضُهم، قالَ الزَّيلعيُّ: وعلى هذا حَصيرُ المَسجدِ وحَشيشُه إذا استَغنى عنهُما يَرجعُ إلى مالِكِه عند مُحمدٍ، وعندَ أبي يُوسفَ يُنقلُ إلى مَسجدٍ آخَرَ، وعلى هذا الخِلافِ الرِّباطُ والبئرُ إذا لم يُنتفعْ بهمَا. اه

وصَرَّحَ في «الخانِيَّة» بأنَّ الفتوَى على قَولِ مُحمدٍ، قالَ في «البَحر»: وبه عُلِمَ أنَّ الفتوَى على قَولِ مُحمدٍ في آلاتِ المَسجدِ، وعلى قَولِ أبي يُوسفَ في تَأبيدِ المَسجدِ. اه

والمُرادُ بآلاتِ المَسجدِ نَحوُ القِنديلِ والحَصيرِ، بخِلافِ أنقاضِهِ؛ لِما قَدَّمْنا عنه قَريبًا مِنْ أنَّ الفتوَى على أنَّ المَسجدَ لا يَعودُ مِيراثًا، ولا يَجوزُ نَقلُه ونَقْلُ مالِه إلى مَسجدٍ آخَرَ … (١).


(١) «ابن عابدين» (٤/ ٣٥٨، ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>