للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «فتاوَى قاضِيخانْ»: وَقفٌ عَلى مُسَمَّيْنَ خَرِبَ ولا يُنتفعُ به ولا يُستأجَرُ أصلُه يَبطلُ الوَقفُ ويَجوزُ بَيعُه، وإنْ كانَ أصلُه يُستأجَرُ بشيءٍ قليلٍ يَبقى أصلُه وَقفًا. انتهى

ويَجبُ حِفظُ هذا، فإنه قد تَخرَبُ الدارُ وتَصيرُ كَومًا وهي بحَيثُ لو نُقِلَ نَقضُها استَأجَرَ أرضَها مَنْ يَبني أو يَغرِسُ ولو بقَليلٍ، فيُغفَلُ عن ذلكَ وتُباعُ كلُّها للواقِفِ، مع أنه لا يَرجعُ منها إليهِ إلَّا النَّقضُ (١).

وقالَ ابنُ نُجيمٍ : لو انهدَمَ الوَقفُ كلُّه فقدْ سُئِلَ عنه قارِئُ «الهِدايَة» بقَولِه: سُئلَ عن وَقفٍ تَهدَّمَ ولم يَكنْ له شيءٌ يُعمرُ منه، ولا أمكَنَ إجارَتُه ولا تَعميرُه، هل تُباعُ أنقاضُه مِنْ حَجرٍ وطوبٍ وخَشبٍ؟

أجابَ: إنْ كانَ الأمرُ كذلكَ صَحَّ بَيعُه بأَمرِ الحاكِمِ، ويُشترى بثَمنِه وَقفٌ مَكانَه، فإذا لم يَكنْ رَدَّه إلى وَرثةِ الواقفِ إنْ وُجِدوا، وإلَّا صُرِفَ إلى الفُقراء. اه (٢).

والفَتوَى عندَ الحَنفيةِ على قَولِ أبي يُوسفَ كما بَيَّنَ ذلكَ ابنُ عابدِينَ .

جاءَ في «الدُّر المُختَار»: (ولو خَرِبَ ما حَولَه واستُغنيَ عنه يَبقَى مَسجِدًا عندَ الإمامِ والثَّاني) أبدًا إلى قِيامِ السَّاعةِ (وبه يُفتَى) حاوِي القُدسِيِّ (وعادَ إلى المِلكِ) أي: مِلكِ الباني أو وَرثتِه (عندَ مُحمدٍ)، وعن الثاني:


(١) «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٣٧، ٢٣٨).
(٢) «البحر الرائق» (٥/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>